للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالَ المَرداويُّ: ولا يُشرعُ الأذانُ بغيرِ العَربيَّةِ إلا لِنَفسِهِ معَ عَجزهِ (١).

أمَّا الشَّافعِيَّةُ؛ فقالَ الإمامُ الماوَرديُّ : لو أَذَّنَ بالفارِسيَّةِ، إن كانَ يؤذِّنُ لِصَلاةِ جَماعةٍ لم يَجُز، سَواءٌ كانَ يحُسِنُ العَربيَّةَ أم لا؛ لأنَّ غيرَهُ قد يُحسِنُ، وإن كان أذانُه لِنَفسِهِ، فإن كانَ لم يُحسِنِ العَربيَّةَ لم يُجزِئهُ، كأذكارِ الصَّلاةِ، وإن كانَ لا يُحسِنُ أَجزَأهُ، وعَليهِ أن يتعلَّمَ (٢).

قالَ النَّوويُّ: هذا كَلامُه -أي: الماوَرديِّ- وهَذا الذي قالَه مِنْ أنَّ مُؤذِّنَ الجَماعةِ لا يُجزِئُه بالفارسيَّةِ وإن لم يُحسِنِ العَربيَّةَ، مَحمولٌ على ما إذا كانَ في الجَماعةِ مَنْ يُحسِنُ العَربيَّةَ، فإن لم يكن صحَّ، وقد أشارَ إليهِ في تَعليقهِ (٣).

٤ - خلُوُّ الأذانِ مِنْ اللَّحنِ:

يَبطلُ الأذانُ إن أُحيلَ المَعنى باللَّحنِ كمَدِّ هَمزةِ (اللهُ) أو (أَكبَرُ) أو بائِهِ، فإن لم يُغيِّرِ المَعنى فهو مَكروهٌ (٤).

٥ - التَّرتيبُ بينَ كَلِماتِ الأذانِ:

ذَهب المالِكيَّةُ والشَّافعيَّةُ والحَنابلَةُ إلى أنَّه يُشتَرطُ في الأذانِ أن يَكونَ


(١) «الإنصاف» (١/ ٤١٣)، و «معاني الآثار» (١/ ٣٦٥).
(٢) «الحاوي الكبير» (٢/ ٥٨).
(٣) «المجموع» (٣/ ١٣٦).
(٤) «حاشية ابن عابدين» (١/ ٣٨٧، ٣٨٨)، و «تبيين الحقائق» (١/ ٩٠)، و «شرح فتح القدير» (١/ ٣٧٠)، والطَّحطاوي (١/ ١٣٣)، و «الشرح الصغير» (١/ ١٦٩)، و «إعانة الطالبين» (١/ ٢٤٠)، و «حواشي الشرواني» (١/ ٤٧٨)، و «شرح منتهى الإرادات» (١/ ١٣٨)، و «مطالب أولي النُّهى» (١/ ٢٩٦)، و «المغني» (١/ ٥٤٣)، و «الإفصاح» (١/ ١٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>