للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَأَمرَهَا أَنْ تَؤُمَّ أَهلَ دَارِهَا» (١)، ولأنَّ كلَّ صَلاةٍ استُحِبَّ لِلرِّجالِ الجَماعةُ فيها استُحِبَّ الجَماعةُ فيها لِلنِّساءِ؛ فَريضةً كانَت أو نَافِلةً (٢).

وَذَهب الحَنفيَّةُ إلى أنَّ جَماعةَ النِّساءِ مَكروهةٌ، وتُجزِئُهنَّ، قالوا: لأنَّ خُروجَهُنَّ إلى الجَماعاتِ قد يؤدِّي إلى الفِتنةِ (٣).

أمَّا المالِكيَّةُ فقد ذَهَبوا إلى مَنعِ جَماعةِ النِّساءِ؛ لأنَّ مِنْ شُروطِ الإمامِ عندَهم أن يَكونَ ذَكَرًا؛ فلا تَصحُّ إمامةُ المَرأةِ لِلرِّجالِ، ولا لِنساءٍ مِثلِها، ولو في نَافِلةٍ، وإنَّما يَصحُّ لِلمَرأةِ حُضورُ جَماعةِ الرِّجالِ إذا لم تكُن مَخشِيَّةَ الفِتنةِ (٤).

مَنْ تَجِبُ عليه الجَماعةُ:

الجَماعةُ إنَّما تَجِبُ على الرِّجالِ العاقِلينَ الأحرارِ القادِرينَ عليها مِنْ غيرِ حَرجٍ، فلا تَجِبُ على النِّساءِ والصِّبيانِ والمَجانِينِ وذَوي الأعذارِ، ومع ذلك تَصحُّ منهم صَلاةُ الجَماعةِ وتَنعقِدُ بهم (٥).


(١) حَدِيثٌ حَسَنٌ: رواه أبو داود (٥٩٢)، وأحمد (٩/ ٤٠٥)، وابن خُزَيمة في «صحيحه» (٦/ ٤٠٥).
(٢) «المجموع» (٥/ ٢٥٤)، و «الشَّرح الكبير» للرَّافِعي (٤/ ٢٨٦)، و «كشاف القناع» (١/ ٤٥٦)، و «شرح منتهى الإرادات» (١/ ٢٦٠)، و «مطالب أولي النُّهى» (١/ ٦١١)، و «منار السبيل» (١/ ١١٨)، و «الأوسط» (٤/ ٢٢٧)، و «الإفصاح» (١/ ٢٠٥).
(٣) «معاني الآثار» (١/ ٤٨٨)، و «الاختيار» (١/ ٥٩)، و «المجموع» (٥/ ٢٤٤).
(٤) «تفسير القرطبيِّ» (١/ ٣٥٦)، و «الشرح الصغير» (١/ ١٥٦، ١٦٠)، و «أسهَل المَدارِك» (١/ ٢٤١)، و «بداية المجتهد» (١/ ٢٠٤، ٢٠٥)، و «الإفصاح» (١/ ٢٠٥).
(٥) «معاني الآثار» (١/ ٤٨٨)، والدُّسوقي (١/ ٣٢٠)، و «مغني المحتاج» (١/ ٢٢٩)، و «شرح منتهى الإرادات» (١/ ٢٤٤، ٢٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>