للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالَ ابنُ رُشدٍ : اتَّفقُوا على أنَّ صَيدَ البَحرِ حَلالٌ كلُّه للمُحرِمِ (١).

واتَّفقَ العُلماءُ على إباحَةِ السَّمكِ غيرِ الطَّافي.

قالَ الإمامُ أبو بكرٍ الجصَّاصُ : ولا خِلافَ بينَ المُسلمينَ في إباحةِ السَّمكِ غيرِ الطافي، وفي الجَرادِ (٢).

السَّمكُ إذا ماتَ حَتْفَ أنفِه ثمَّ طَفَا:

اختَلفَ الفُقهاءُ في السَّمكِ إذا ماتَ حَتْفَ أنفِه في الماءِ مِنْ غَيرِ سَببٍ ثمَّ طَفَا، هل يَحلُّ أكلُه أم لا؟

فذهَبَ الحَنفيةُ إلى أنَّ السَّمكَ الطافِيَ -وهو الذي يَموتُ في الماءِ حَتْفَ أنفِه مِنْ غَيرِ سَببٍ مَعلومٍ، ويَعلُو على وَجهِ الماءِ- لا يَحلُّ أكلُه، والذي يَدلُّ على حَظرِ أكلِه ظاهِرُ قَولِه تعالَى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾ [المائدة: ٣]، واتَّفقَ المُسلمونَ على تَخصيصِ غيرِ الطَّافي مِنْ الجُملةِ فخَصَّصناهُ، واختَلفُوا في الطافِي، فوجَبَ استِعمالُ حُكمِ العُمومِ فيهِ.

ولِما رَوى جابِرٌ أنَّ رَسولَ اللهِ قالَ: «مَا ألقَى البَحرُ أو جزَرَ عنهُ فكُلُوهُ، وما ماتَ فيهِ وطَفَا فلا تأكُلوهُ» (٣).

وأمَّا الآيةُ فلا حُجةَ فيها؛ لأنَّ المُرادَ مِنْ قَولِه تعالَى: ﴿وَطَعَامُهُ﴾ ما قذَفَه البَحرُ إلى الشَّطِّ فماتَ، كذا قالَ أهلُ التأويلِ، وذلكَ حَلالٌ؛


(١) «بداية المجتهد» (١/ ٢٦٥).
(٢) «أحكام القرآن» (١/ ١٣٢).
(٣) حَدِيثٌ ضَعِيفٌ: رواه أبو داود (٣٨١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>