للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل في صَلاةِ الكُسوفِ

الكُسوفُ: هو ذَهابُ ضَوءِ أحَدِ النَّيِّرينِ (الشَّمسِ، والقَمَرِ) أو بعضِه، ويتغيَّرُ إلى سَوادٍ، يُقالُ: كسَفَت الشَّمسُ، وكذا: خسَفَت، كمَا يُقالُ: كسَفَ القَمرُ، وكذا: خسَفَ، فالكُسوفُ والخُسوفُ مُتَرادِفانِ، وقيلَ: الكُسوفُ للشَّمسِ والخُسوفُ للقَمرِ، وهو الأشهَرُ في اللُّغةِ (١).

وصَلاةُ الكُسوفِ: صَلاةٌ تُؤدَّى بكَيفيَّةٍ مَخصوصةٍ، عندَ ظُلمةِ أحَدِ النَّيِّرينِ أو أحَدِهما (٢).

الحكمُ التَّكليفيُّ:

أجمعَ الفُقهاءُ على أنَّ الصَّلاةَ لكُسوفِ الشَّمسِ سُنةٌ مُؤكَّدةٌ، وتُسنُّ لها الجَماعةُ، وفي قَولٍ لِلحَنفيةِ واجِبةٌ.

والصَّلاةُ لخُسوفِ القَمرِ سُنةٌ مُؤكَّدةٌ عندَ الشافِعيةِ والحَنابلَةِ، وتُسنُّ لها الجَماعةُ عندَ الفَريقَينِ، وعندَ الحَنفيةِ الصَّلاةُ له حَسنةٌ ويُستحبُّ أن


(١) «لسان العرب». و «أسنى المطالب» (١/ ٣٨٥)، و «شرح منتهى الإرادات» (١/ ٣٣١)، و «كشاف القناع» (٢/ ٦٠)، و «مطالب أولي النُّهى» (١/ ٨٠٦).
(٢) الحَطَّاب (٢/ ١٩٩)، و «نهاية المحتاج» (٢/ ٣١٤)، و «كشاف القناع» (٣/ ٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>