للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رابِعًا: الشُّفعةُ في العُروضِ والمَنقولِ والحَيوانِ:

ذهَبَ جَماهيرُ أهلِ العِلمِ الحَنفيةُ والمالِكيةُ والشافِعيةُ والحَنابِلةُ في المَذهبِ إلى أنَّ الشُّفعةَ لا تَثبتُ في العُروضِ كالمَنقولِ والحَيوانِ؛ لقَولِ النَّبيِّ : «لا شُفعةَ إلا في رَبعٍ أو حائِطٍ» ولأنَّ الشُّفعةَ إنَّما وجَبَت لدَفعِ ضَررِ سُوءِ الجِوارِ على الدَّوامِ، والمِلكُ في المَنقولِ لا يَدومُ حسَبَ دَوامِه في العَقارِ، فلا يَلحَقُ به، فإذا كانَ هناك عَرضٌ أو طَعامٌ أو حَيوانٌ بينَ اثنَينِ باعَ أَحدُهما حِصَّتَه لأجنَبيٍّ فإنَّ البَيعَ يَمضي للأجنَبيِّ، وليسَ للشَّريكِ أنْ يأخُذَ منه بالشُّفعةِ؛ إذْ لا شُفعةَ له فيه (١).

وقالَ الإِمامُ ابنُ المُنذرِ : واختَلَفوا في الشُّفعةِ في العُروضِ والحَيوانِ.

فقالَ أكثَرُ أهلِ العِلمِ: لا شُفعةَ فيه. هذا قَولُ عَطاءٍ، والحَسنِ البَصريِّ، وبه قالَ مالِكٌ، والثَّوريُّ، والأَوزاعيُّ، وعبدُ اللهِ بنُ الحَسنِ، وقَتادةُ، ورَبيعةُ، والشافِعيُّ، وأَحمدُ، وإِسحاقُ، وأَصحابُ الرأيِ.

وقالَ الحَكمُ وحَمَّادٌ: لا شُفعةَ في العَبدِ.

وقالَ عَطاءٌ مَرةً: الشُّفعةُ في كلِّ شَيءٍ حتى في الثَّوبِ، وقد اختُلفَ فيه عنه.


(١) «الهداية» (٤/ ٣٤)، و «الجوهرة النيرة» (٣/ ٣٩١، ٣٩٢)، و «اللباب» (١/ ٥٠٦)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٥/ ٢٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>