نَصَّ جُمهورُ الفُقهاءِ على أنَّ المُسلمَ إذا خرَجَ مع الجَيشِ أو السَّريةِ فأُسرَ فله نَصيبُه في الغَنيمةِ.
قالَ الحَنفيةُ: لو بعَثَ الإمامُ سَريةً فأصابوا غَنائمَ ثم أسلَمَ رَجلٌ في دارِ الحَربِ فقتَلَ قَومًا منهم وأخَذَ أموالَهم والتحَقَ بالسَّريةِ ثم خرَجُوا إلى دارِ الإسلامِ ولم يَلقَوا قِتالًا فللسَّريةِ شَرِكةٌ مع الرَّجلِ فيما أصابَ؛ لأنَّه أحرَزَه بمَنَعتِهم وشارَكوه في إحرازِ ذلك بدارِ الإسلامِ.
ولا شَرِكةَ للرَّجلِ مع السَّريةِ فيما أصَابوا؛ لأنَّه التحَقَ بهم على قَصدِ النَّجاةِ من المُشرِكينَ، فكانَ حالُه كحالِ التاجِرِ يَلتحِقُ بالسَّريةِ بعدَ إصابةِ الغَنيمةِ.
وإنْ لقُوا قِتالًا بعدَما التحَقَ بهم الرَّجلُ اشتَرَكوا في المُصابِ كلِّه؛ لأنَّ الرَّجلَ قاتَلَ عن غَنائمِهم فيُشرِكُهم فيها كالتاجِرِ.
وكذلك لو كانَ الرَّجلُ الذي التحَقَ بهم أَسيرًا في دارِ الحَربِ أُسرَ قبلَ ذلك بزَمانٍ؛ لأنَّ حالَه كحالِ الذي أسلَمَ منهم؛ فإنَّه لا يَنعقِدُ له سَببُ الاستِحقاقِ معهم، وإنَّما قصَدَ النَّجاةَ بالالتِحاقِ بهم.
وإنْ كانَ مَأسورًا من هذه السَّريةِ والمَسألةِ بحالِها.
فإنَّه يُشارِكُهم فيما أَصابوا وإنْ لم يَلقَوْا قِتالًا؛ لأنَّه كانَ انعقَدَ له سَببُ الاستِحقاقِ معهم ثم عرَضَ له عارِضٌ غيرُ قادِحٍ في ذلك السَّببِ فإذا