للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وعنه «أنَّ رَجُلًا أتى النَّبيَّ فقال: إنَّ أُختي نَذَرت أنْ تَحُجَّ وإنَّها ماتَتْ، فقال النَّبيُّ : لو كان عليها دَينٌ أكُنتَ قاضيَه؟ قال: نَعَمْ. قال: فاقضِ اللهَ فهو أحَقُّ بالقَضاءِ» رَواهما البُخاريُّ وهذا صَريحٌ في الصَّومِ والحَجِّ ومُطلَقٌ في النَّذرِ، وما عدا المَذكورَ في الحَديثِ يُقاسُ عليه وحَديثُ ابنِ عُمَرَ في الصَّومِ الواجِبِ بأصلِ الشَّرعِ ويَتعيَّنُ حَملُه عليه جَمعًا بينَ الحَديثَيْن، ولو قُدِّر التَّعارُضُ لَكانت أحاديثُنا أصَحَّ وأكثَرَ وأوْلى بالتَّقديمِ.

إذا ثبَت هذا فإنَّ الأوْلى أنْ يَقضيَ النَّذرَ عنه وارِثُه؛ فإنْ قَضاه غَيرُه أجزأه عنه، كما لو قَضى عنه دَينَه؛ فإنَّ النَّبيَّ شَبَّهه بالدَّينِ وقاسَه عليه، ولأنَّ ما يَقضيه الوارِثُ إنَّما هو تَبرُّعٌ منه، وغَيرُه مِثلُه في التَّبرُّعِ وإنْ كان النَّذرُ في مالٍ تَعلَّقَ بتَرِكَتِه (١).

مِقدارُ الفِديةِ:

اختَلفَ الفُقهاءُ في مِقدارِ الفِديةِ الواجِبِ إخراجُها هل هي نِصفُ صاعٍ أو مُدٌّ؟

فذهَب المالِكيَّةُ والشافِعيَّةُ إلى أنَّ مِقدارَ الفِديةِ مُدٌّ عن كلِّ يَومٍ.

وذهَب الحَنفيَّةُ إلى أنَّ المِقدارَ الواجِبَ في هذه الفِديةِ هو صاعٌ من تَمرٍ، أو صاعٌ من شَعيرٍ، أو نِصفُ صاعٍ من حِنطةٍ، وذلك عن كلِّ يَومٍ يُفطِرُه، يُطعِمُ به مِسكينًا.

وعندَ الحَنابِلةِ الواجِبُ مُدُّ بُرٍّ، أو نِصفُ صاعٍ من تَمرٍ، أو شَعيرٍ (٢).


(١) «المغني» (١٣/ ٤٠٤، ٤٠٧).
(٢) المَصادِر السَّابِقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>