للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جاريًا، وأنْ يُرادَ استِعمالُه فيما يَتوقَّفُ على طَهورٍ كرَفعِ حَدثٍ وحُكمِ خَبثٍ وأوضيةٍ واغتِسالاتٍ مَندوبةٍ؛ فإنِ انتَفى قَيدٌ منها فلا كَراهةَ (١).

وعلى هذا أنَّه إنْ كانَ الماءُ جاريًا وحلَّت به نَجاسةٌ ولكنْ لم تُغيِّرْه فلا يُكرهُ استِعمالُه.

ثالثًا: مَذهبُ الشافِعيةِ:

قالَ الشِّيرازيُّ في «المُهذَّب»: إذا وقَعَت في الماءِ نَجاسةٌ لا يَخلو: إمَّا أنْ يَكونَ راكِدًا وإمَّا أنْ يَكونَ جاريًا، وإمَّا أنْ يَكونَ بَعضُه راكِدًا وبَعضُه جاريًا.

أ- فإنْ كانَ راكِدًا: نُظرَت النَّجاسةُ: فإنْ كانَت نَجاسةً يُدركُها الطَّرفُ من خَمرٍ وبَولٍ أو مَيْتةٍ لها نَفسٌ سائِلةٌ نُظرَت:

فإنْ تغيَّرَ أحدُ أَوصافِه من طَعمٍ أو لَونٍ أو رائِحةٍ فهو نَجسٌ؛ لقَولِه : «الماءُ طَهورٌ لا يُنجِّسُه شَيءٌ، إلا ما غيَّرَ طَعمَه أو رِيحَه» (٢)، فنَصَّ على الطَّعمِ والرِّيحِ، وقِسْنا اللَّونَ عليهما؛ لأنَّه في مَعناهما.

وإنْ تغيَّرَ بَعضُه بدونِ بَعضٍ نُجسَ الجَميعُ؛ لأنَّه ماءٌ واحِدٌ، فلا يَجوزُ أنْ يُنجَّسَ بَعضٌ دونَ بَعضٍ.

وإنْ لم يَتغيَّرْ: نُظرَت: فإنْ كانَ الماءُ دونَ القُلَّتينِ فهو نَجسٌ، وإنْ كانَ قُلَّتينِ فصاعِدًا فهو طاهِرٌ لقَولِه : «إذا كانَ الماءُ قُلَّتينِ لم


(١) «حاشية الدسوقي» (١/ ٧٠، ٧١).
(٢) سبَق تَخريجُه.

<<  <  ج: ص:  >  >>