للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نَهى عنِ الغَرَرِ، وفي القِراضِ على مالٍ لا يَعرفانِ قَدْرَه غَررٌ؛ لأنَّه لا يَدري إلى ماذا يَرجِعُ رَبُّ المالِ عندَ المُفاصَلةِ، ولِلجَهلِ بالرِّبحِ (١).

٤ - أنْ يَكونَ المالُ مُسلَّمًا إلى المُضارِبِ:

ذهَب جُمهورُ الفُقهاءِ الحَنفيَّةُ والمالِكيَّةُ والشافِعيَّةُ إلى أنَّه يُشتَرطُ في مالِ المُضاربةِ أنْ يَكونَ مُسلَّمًا لِلمُضارَبِ -العامِلِ- لِيَتمكَّنَ مِنَ التَّصرُّفِ، فلا يَصحُّ اشتِراطُ كَونِ رأسِ المالِ في يَدِ المالِكِ؛ لأنَّ مَقصودَ القِراضِ التَّوسُّعُ، وعَدمُ التَّسليمِ يُنافيه؛ لأنَّه قد لا يَجِدُه وَقتَ الحاجةِ، ولأنَّ يَدَ المُضارِبِ على المالِ يَدُ أمانةٍ، فلا تَصحُّ المُضاربةُ إلا بالتَّسليمِ إليه، وهو التَّخليةُ كالوَديعةِ.

لكنْ قال الشافِعيَّةُ: ليس المُرادُ تَسليمَه حالَ العَقدِ أو في المَجلِسِ، بل ألَّا يُشترَطَ عَدمُ تَسليمِه (٢).

وذهَب الحَنابِلةُ إلى أنَّه لا يُشترطُ لِصِحَّةِ المُضاربةِ قَبضُ العامِلِ


(١) «بدائع الصانع» (٦/ ٨٢)، و «الشرح الكبير» (٥/ ٢٨١)، و «تحبير المختصر» (٤/ ٥٠٥)، و «شرح مختصر خليل» (٦/ ٢٠٤)، و «التاج والإكليل» (٤/ ٤١٠)، و «روضة الطالبين» (٣/ ٧٤٠)، و «البيان» (٧/ ١٨٩)، و «النجم الوهاج» (٥/ ٢٦١)، و «كشاف القناع» (٣/ ٥٩٤، ٦٠٠)، و «شرح منتهى الإرادات» (٣/ ٥٦٣، ٥٦٤)، و «الروض المربع» (٢/ ٧٢).
(٢) «بدائع الصانع» (٦/ ٨٤)، و «مختصر الوقاية» (٢/ ١٨٩)، و «الجوهرة النيرة» (٣/ ٤٤٥)، و «اللباب» (١/ ٥٤١)، و «الشرح الكبير» (٥/ ٢٨٠)، و «تحبير المختصر» (٤/ ٥٠٥)، و «روضة الطالبين» (٣/ ٧٤١)، و «مغني المحتاج» (٣/ ٣٤٣)، و «النجم الوهاج» (٥/ ٢٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>