للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكلُّ يَومٍ مُعيَّنٌ لِلنَّفلِ، ما عدا رَمضانَ، والأيامَ المُحرَّمَ صَومُها، وما يُعيِّنُه المُكلَّفُ بنَفسِه، فكلُّ ذلك مُتعيَّنٌ ولا يَحتاجُ إلى التَّعيينِ.

والقِسمُ الثاني: يُشترَطُ فيه التَّعيينُ: وهو: قَضاءُ رَمضانَ، وقَضاءُ ما أفسَده من النَّفلِ، وصَومُ الكَفَّاراتِ بأنواعِها، والنَّذرُ المُطلَقُ عن التَّقييدِ بزَمانٍ، سَواءٌ كان مُعلَّقًا بشَرطٍ أو كان مُطلَقًا؛ لأنَّه ليس له وَقتٌ مُعيَّنٌ، فلم يَتأدَّ إلا بنيَّةٍ مَخصوصةٍ قَطعًا لِلمُزاحَمةِ (١).

ثالثًا: تَبييتُ النِّيَّةِ:

اتَّفَق الفُقهاءُ على أنَّ ما يَثبُتُ في الذِّمَّةِ من الصَّومِ كقَضاءِ رَمضانَ، وكقَضاءِ النَّذرِ والكَفَّاراتِ لا يَجوزُ صَومُه إلا بنيَّةٍ من اللَّيلِ (٢).

واختَلفُوا في صَومِ رَمضانَ والنَّذرِ المُعيَّنِ هل يَصحُّ أنْ يَكونَ بنيَّةٍ من النَّهارِ أو يُشترَطُ أنْ تَكونَ النيَّةُ لَيلًا؟

فذهَب جُمهورُ الفُقهاءِ المالِكيَّةُ والشافِعيَّةُ والحَنابِلةُ إلى أنَّ تَبييتَ النيَّةِ في صَومِ رَمضانَ وغَيرِه من الصَّومِ الواجِبِ شَرطٌ في صِحَّةِ الصَّومِ، لِقَولِ النَّبيِّ في حَديثِ حَفصةَ: «مَنْ لم يُجْمِعِ الصِّيامَ قبلَ الْفَجْرِ فلا صِيَامَ له».


(١) «المبسوط» (٣/ ٦١)، (٤٢/ ١٤٣٢)، و «البدائع» (٢/ ٦٠٣، ٦٠٢)، و «الهداية» (٢/ ٢٣)، و «الدر المختار» (٢/ ٨٥)، و «الاختيار» (١/ ١٢٧)، و «الفتاوى الهندية» (١/ ١٩٥، ١٩٦)، و «مراقي الفلاح» ص (٢٥٣).
(٢) «الإفصاح» (١/ ٣٨٥)، و «فتح القدير» (٢/ ٣١١)، و «الإشراف» (١/ ١٩٤)، و «المجموع» (٧/ ٤٩٧)، و «المغني» (٤/ ١٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>