للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلو طرَأَ عليهِ كُفرٌ وتُغييرٌ للشرعِ أو بِدعةٌ خرَجَ عن حُكمِ الوِلايةِ وسقَطتْ طاعتُه ووجَبَ على المُسلمينَ القيامُ عليهِ وخَلعُه ونَصبُ أمامٍ عادلٍ إنْ أمكَنَهم ذلكَ، فإنْ لم يَقعْ ذلكَ إلا لطائِفةٍ وجَبَ عليهِم القيامُ بخَلعِ الكافرِ، ولا يَجبُ في المُبتدِعِ، إلا إذا ظنُّوا القُدرةَ عليهِ، فإنْ تَحقَّقوا العَجزَ لم يَجبِ القيامُ، ولْيُهاجِرِ المُسلمُ عن أرضِه إلى غيرِها ويَفرَّ بدِينِه (١).

وقالَ الإمامُ ابنُ حَزمٍ : واتَّفقوا أنَّ الإمامةَ لا تَجوزُ لامرأةٍ ولا لكافرٍ ولا لصَبيٍّ لم يَبلغْ، وأنه لا يَجوزُ أنْ يعقدَ لمَجنونٍ (٢).

الشَّرطُ الثاني: التَّكليفُ:

أجمَعَ أهلُ العِلمِ على أنه يُشترطُ في الإمامِ العَقلُ والبُلوغُ، فلا تَصحُّ الوِلايةُ لصَبيٍّ ولا مَجنونٍ.

قالَ الإمامُ ابنُ حَزمٍ : واتَّفقوا أنَّ الإمامةَ لا تَجوزُ لامرأةٍ ولا لكافرٍ ولا لصَبيٍّ لم يَبلغْ، وأنه لا يَجوزُ أنْ يعقدَ لمَجنونٍ (٣).

وقالَ: وجَميعُ فِرَقِ أهلِ القِبلةِ ليسَ منهم أحدٌ يُجيزُ إمامةَ امرأةٍ ولا إمامةَ صَبيٍّ لم يَبلغْ، إلا الرافِضةَ فإنها تُجيزُ إمامةَ الصَّغيرِ الذي لم يَبلغْ والحَملِ في بَطنِ أمِّه، وهذا خَطأٌ؛ لأنَّ مَنْ لم يَبلغْ فهو غيرُ مُخاطَبٍ، والإمامُ مُخاطَبٌ بإقامةِ الدِّينِ (٤).


(١) «شرح صحيح مسلم» (١٢/ ٢٢٩)، و «مرقاة المفاتيح» (٧/ ٢٢٧).
(٢) «مراتب الإجماع» ص (١٢٦).
(٣) «مراتب الإجماع» ص (١٢٦).
(٤) «الفصل في الملل» (٤/ ٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>