للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الذي قالَه جُمهورُ أصحابِنا المُتقَدِّمينَ: لا يَجوزُ لِلماشِي ولا لِلرَّاكِبِ، بل لنافِلتِه حكمُ الفَريضةِ في كلِّ شَيءٍ غيرِ القِيامِ؛ فإنَّه يَجوزُ التَّنفُّلُ قاعِدًا.

والثَّاني: قالَه أبو سَعيدٍ الأصطَخرِيُّ: يَجوزُ لهُمَا، قالَ القاضِي حُسَينٌ وغيرُه: وكانَ أبو سَعيدٍ الأصطَخرِيُّ مُحتسِبَ بَغدادٍ، ويَطوفُ في السِّكَكِ وهو يُصلِّي على دَابَّتِه.

والثَّالثُ: يَجوزُ للرَّاكِبِ دونَ الماشِي. حَكاه القاضِي حُسَينٌ؛ لأنَّ الماشِيَ يُمكِنُه أن يَدخُلَ مَسجدًا بخِلافِ الرَّاكبِ.

والرابِعُ: يَجوزُ بشَرطِ استِقبالِ القِبلةِ في كلِّ الصَّلاةِ.

قال الرَّافِعيُّ: هذا اختيارُ القَفَّالِ (١).

وقالَ الأثرَمُ: قيلَ لِأحمدَ بنِ حَنبَلٍ: التَّنفُّلُ على الدَّابِّةِ في الحَضرِ. فقالَ: أمَّا في السَّفرِ فقد سَمِعنَا، وإنَّما في الحَضرِ فما سَمِعنَا (٢).

وقالَ شَيخُ الإسلامِ ابنُ تيميَّةَ: وهل يَسوغُ ذلك في الحَضرِ -أي: الصَّلاةُ على الرَّاحِلةِ-؟ فيه قَولانِ في مَذهبِ أحمدَ وغيرِه (٣).

صَلاةُ المُسافرِ لِلنَّافِلةِ ماشِيًا:

اختَلفَ العُلماءُ في جَوازِ صَلاةِ المُسافرِ النَّافِلةَ ماشيًا على قولَينِ:

القولُ الأوَّلُ: أنَّ هذا لا يَجوزُ، وهو قولُ أبي حَنيفَةَ ومالِكٍ وأحمدَ بنِ حَنبَلٍ في إحدَى الرِّوايتَينِ عنه.


(١) «المجموع» (٣/ ٢١٢).
(٢) «الاستذكار» (٢/ ٢٥٨).
(٣) «مجموع الفتاوى» (٢٤/ ٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>