للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الطَّلاقِ في الصِّيغةِ، أي: وكَّله في أنْ يَقولَ لها: أنتِ طالِقٌ، أي: وليسَ فيها مَعصيةٌ، وأمَّا في الظِّهارِ فلا صِيغةَ، بَلْ في المعنَى، فإنْ قالَ لها: أنتِ على مُوكِّلي كَظَهرِ أُمِّه، لَم يَقَعِ التَّوكيلُ في هذه الصِّيغةِ، انتَهَى.

فَإنْ قيلَ: التَّوكيلُ على الطَّلاقِ في الحَيضِ مَعصيةٌ، كالظِّهارِ، مَع صِحَّةِ ما ذُكِرَ، قُلتُ: قَدْ يُفرَّقُ بأنَّ مَعصيةَ الظِّهارِ أصليَّةٌ، بخِلافِ إيقاعِ الطَّلاقِ في الحَيضِ، إنَّما هو لِأمْرِ خارِجٍ، وإنْ كانَ الأصْلُ -وهو الطَّلاقُ- غيرَ مَعصيةٍ، تَأَمَّلْ (١).

التَّوكيلُ في الرَّجعةِ:

اختَلفَ الفُقهاءُ في حُكمِ التَّوكيلِ في الرَّجعةِ، هَلْ يَصحُّ لِلإنسانِ أنْ يُوكِّلَ مَنْ يُراجِعُ له زَوجَتَه المُطَلَّقةَ أو لا؟

فَذهَب جُمهورُ الفُقهاءِ الحَنفيَّةُ والمالِكيَّةُ والشَّافِعيَّةُ في الأصَحِّ والحَنابِلةُ إلى أنَّه يَصحُّ التَّوكيلُ في الرَّجعةِ؛ لأنَّ التَّوكيلَ حيثُ ملَك به إنشاءَ النِّكاحِ،


(١) «شرح مختصر خليل» (٦/ ٧٠)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٥/ ٥٦، ٥٧)، و «تحبير المختصر» (٤/ ٢٨٠)، و «المختصر الفقهي» (١٠/ ٢٦٨)، و «التاج والإكليل» (٤/ ١٩٧)، و «روضة القضاة» (٢/ ٦٣٦)، و «التنبيه» (١٠٨)، و «البيان» (٦/ ٣٩٧)، و «روضة الطالبين» (٣/ ٤٩٠)، و «مغني المحتاج» (٣/ ١٩٧)، و «نهاية المحتاج» (٥/ ٢٦)، و «النجم الوهاج» (٥/ ٣٢)، و «الديباج» (٢/ ٣٠٦)، و «كنز الراغبين» (٢/ ٨٤٧)، و «المغني» (٥/ ٥٣)، و «الشرح الكبير» (٥/ ٢٠٥)، و «المبدع» (٤/ ٣٥٨)، و «الإنصاف» (٥/ ٣٥٨)، و «كشاف القناع» (٣/ ٥٤١)، و «شرح منتهى الإرادات» (٣/ ٥٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>