الرُّكنُ الثالثُ: المُلتقَطُ:
المُلتقَطُ قِسمانِ: أَحدُهما: حَيوانٌ، وثانِيهما: جَمادٌ غيرُ حَيوانٍ.
القِسمُ الأَولُ: الحَيوانُ:
الحَيوانُ ثَلاثةُ أَنواعٍ:
نَوعٌ يَصحُ التِقاطُه بالإِجماعِ، ونَوعٌ لا يَصحُّ التِقاطُه للتَّملُّكِ عندَ عامةِ الفُقهاءِ خِلافًا للحَنفيةِ، ونَوعٌ مُختلَفٌ فيه بأيِّهما يَلحَقُ مِنهما.
النَّوعُ الأَولُ: ما يَصحُّ التِقاطُه: (لُقطةُ الغنمِ، وكلُّ حَيوانٍ لا يَمتنعُ بنَفسِه):
اتَّفقَ فُقهاءُ المذاهِبِ الأَربعةِ على صِحةِ التِقاطِ الغَنمِ إذا كانَت في الفَلاةِ، إلا رُوايةً عن أَحمدَ.
قالَ الإِمامُ ابنُ هُبيرةَ ﵀: واتَّفقُوا على أنَّ التِقاطِ الغَنمِ جائزٌ عدا رِوايةٍ عن أَحمدَ: أنَّ التِقاطَها لا يَجوزُ (١).
وقالَ الإِمامُ ابنُ قُدامةَ ﵀: مَسألةُ: قالَ: (وإذا وجَدَ الشاةَ بمِصرَ أو بمَهلكةٍ فهي لُقطةٌ).
يَعني أنَّه يُباحُ أَخذُها والتِقاطُها، وحُكمُها إذا أخَذَها حُكمُ الذَّهبِ والفِضةِ في التَّعريفِ والمِلكِ بعدَه، هذا الصَّحيحُ مِنْ مَذهبِ أَحمدَ وقَولِ أَكثرِ أَهلِ العِلمِ.
(١) «الإفصاح» (٢/ ٦٤).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute