للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تَقسيمُ أقوالِ الصَّلاةِ وأفعالِها:

قسَّم الحَنفيَّةُ والحَنابِلةُ أقوالَ الصَّلاةِ وأفعالَها إلى ثَلاثَةِ أشياءَ: أَركانٍ، وواجِباتٍ، وسُنَنٍ.

فالأركانُ هي التي لا تَصحُّ الصَّلاةُ بِدونِها بِلا عُذرٍ، وتَركُها يُوجِبُ البُطلانَ، سَواءٌ أكانَ عَمدًا أم سَهوًا أم جَهلًا.

والواجِباتُ عندَ الحَنفيَّةِ: هيَ ما لا تفسُدُ الصَّلاةُ بتَركِه، وتُعادُ وُجوبًا إن تَركَه عمْدًا بلا عُذرٍ، أو سَهوًا ولم يَسجُد لِلسَّهوِ، فَتَركُ الواجِبِ عندَهم عَمدًا يُوجِبُ الإعادةَ، وسَهوًا يُوجِبُ سُجودَ السَّهوِ، وإن لم يُعِدها يكن آثِمًا فاسِقًا، ويَستَحِقُّ تاركُه -أَيِ: الوَاجِبِ- العِقابَ بتَركهِ، لكِن لا يكفرُ جاحِدُهُ.

ومَذهبُ الحَنابِلةِ كمَذهبِ الحَنفيَّةِ في حالَةِ تَركِ الواجِبِ سَهوًا، فإن تَركَ الواجِبَ سَهوًا أو جَهلًا يَجبُ عليه سُجودُ السَّهوِ عندَهم ويُخالِفونَهم في حالةِ التَركِ عَمدًا، فلَو تَركَ واجِبًا مِنْ واجَباتَ الصَّلاةِ عَمدًا تبطُلُ صَلاتُه عندَهم.

والسُّننُ: هيَ التي لا يُوجِبُ تَركُها البُطلانَ، ولو عَمدًا، ويُباحُ فيها السُّجودُ لِلسَّهوِ عندَ الحَنابلَةَ، وعندَ الحَنفيَّةِ إن تركَها عَمدًا فقد أسَاءَ، والإساءَةُ هُنا أَفحَشُ من الكَراهَةِ.

وقد قسَّم الحَنابِلةُ السُّننَ إلى قِسمَينِ: سُننِ أقوالٍ، وسُننِ أفعالٍ، وتُسمَّى هَيئاتٍ.

<<  <  ج: ص:  >  >>