للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الهَديَ الواجبَ بأصلِ الشَّرعِ لا يَجوزُ الأكلُ منه، فالمَنذورُ مَحمولٌ عليه بخِلافِ الأُضحيَّةِ (١).

وعلى المَذهبِ إنْ أكلَ منها ما مُنع من أكلِه ضَمِنه بمِثلِه لَحمًا؛ لأنَّ الجميعَ مَضمونٌ عليه بمثلِه حَيوانًا، فكذلك أبعاضُه، وكذلك إنْ أعطى الجازرَ منها شيئًا ضمِنه بمثلِه.

وإنْ باع شيئًا منها أو أتلَفه ضمِنه بمثلِه؛ لأنَّه مَمنوعٌ من ذلك، فأشبَه عَطيَّتَه للجازرِ، وإنْ أتلَف أجنَبيٌّ منه شيئًا ضمِنه بقِيمتِه؛ لأنَّ المُتلَفَ من غيرِ ذواتِ الأمثالِ، فلَزِمتْه قِيمتُه كما لو أتلَف لَحمًا لِآدميٍّ مُعيَّنٍ (٢).

حُكمُ ادِّخارِ لُحومِ الأضاحيِّ:

اتَّفَق فُقهاءُ المَذاهبِ الأربَعةِ على أنَّه يَجوزُ ادِّخارُ لُحومِ الأضاحيِّ لِما روَى جابرٌ عَنِ النَّبِي : «أنه نَهى عن أَكلِ لُحومِ الضَّحايا بعدَ ثَلاثٍ، ثم قال بعدُ: كُلوا وتَزوَّدوا وادَّخِروا» (٣).

وعن عبدِ اللَّهِ بنِ أبي بَكرٍ عن عبدِ اللَّهِ بنِ واقدٍ قال: «نَهى رَسولُ اللَّهِ عن أَكلِ لُحومِ الضَّحايا بعدَ ثلَاثٍ»، قال عبدُ اللَّهِ بنُ أبي بَكرٍ: فذكَرتُ ذلك لعَمرةَ فقالت: صدَق، سمِعتُ عائشةَ تَقولُ: دفَّ أَهلُ


(١) «المغني» (٩/ ٣٦٢).
(٢) «المغني» (٣/ ٢٨٨، ٢٨٩)، و «الكافي» (١/ ٤٦٨)، و «شرح الزركشي» (١/ ٥٨٤، ٥٨٥)، و «كشاف القناع» (٣/ ٢٠).
(٣) رواه البخاري (١٧١٩)، ومسلم (١٩٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>