للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحالَةُ الثانِيةُ: ألَّا يُوجدَ في بَيتِ المالِ شَيءٌ أو كانَ مُعطَّلًا:

إذا لمْ يَكنْ في بَيتِ المالِ شَيءٌ أو كانَ فيه شَيءٌ ولكنِ احتِيجَ إليه لمَا هو أَهمُّ مِنْ ذلك أو كانَ بَيتُ المال مُعطَّلًا فإنَّه يَجبُ على المُسلِمينَ الإِنفاقُ عليه، كما لو اضُطرَّ بالِغٌ إلى طَعامٍ فإنَّه يَجبُ بَذلُ ما يَحتاجُ إليه مِنْ الطَّعامِ، ويَجبُ على مَنْ علِمَ به، فإنْ قامَ به بعضُهم سقَطَ الفَرضُ عن الباقِينَ، وإنْ ترَكُوا الإِنفاقَ عليه أثِمُوا جَميعًا، وهل يَكونُ يَجبُ ذلك عليهم على وَجهِ الإِنفاقِ أو على وَجهِ القَرضِ؟ قَولانِ عندَ الشافِعيةِ والحَنابِلةِ أَصحُّهما: يَجبُ عليهم ذلك، ويَكونُ قَرضًا لهم عليه، وسيَأتي بَيانُه (١).

وقد أجمَعَ العُلماءُ على أنَّ نَفقتَه لا تَجبُ على المُلتقِطِ، قالَ أَبو بَكرِ بنُ المُنذرِ : «أجمَعَ كلُّ مَنْ نَحفظُ عنه مِنْ أَهلِ العِلمِ على أنَّ نَفقةَ اللَّقيطِ غيرُ واجِبةٍ على المُلتقِطِ كوُجوبِ نَفقةِ وَلدٍ إنْ كانَ له» (٢)، وذلك لأنَّ أَسبابَ وُجوبِ النَّفقةِ مِنْ القَرابةِ والزَّوجيةِ والمِلكِ والوِلايةِ مُنتفِيةٌ،


(١) المصادر السابقة.
(٢) «الإجماع» (٥٧٢)، و «الإشراف» (٦/ ٣٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>