للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأيمَنِ مُستقبِلَ القِبلةِ، فلو اضطَجعَ على جَنبِه الأيسَرِ مُستقبِلَ القِبلةِ جازَ، وكان خِلافَ الأَوْلى والأفضَلِ.

فإنْ لَم يُمكِنْ فعَلى ظَهرِه مُستَلقيًا، مُستقبِلَ القِبلةِ بحيثُ تَكونُ قَدَماه إلى القِبلةِ بحيثُ إذا جلَسَ كانَ مُستقبِلَ القِبلةِ بوَجهِه كما يَكونُ حالَ الاحتِضارِ، ويُرفعُ رَأسُه قَليلًا ليَصيرَ وَجهُه إلى القِبلةِ.

حتى إن جُمهورَ الفُقهاءِ المالِكيةَ والشافِعيةَ والحَنابِلةَ قالوا: يُنبَشُ ويُوجَّهُ، إلا أنْ يُخافَ أنْ يَتفسَّخَ فيُتركَ.

وأمَّا الحَنفيةُ فقالوا: إنْ وُضعَ لغيرِ جِهةِ القِبلةِ فإنْ كانَ قبلَ إِهالةِ التُّرابِ عليه، وقد سرَّحوا اللَّبِنَ أَزالوا ذلك ووَجَّهوه إلى القِبلةِ؛ لأنَّه ليسَ بنَبشٍ، وإنْ أُهيلَ عليه التُّرابُ تُركَ ذلك؛ لأنَّ النَّبشَ حَرامٌ (١).

الدَّفنُ في التابُوتِ:

قال ابنُ هُبيرةَ : أَجمَعوا على أنَّ الدَّفنَ في التابوتِ لا يُستحَبُّ لا للرِّجالِ ولا للنِّساءِ (٢).

وقالَ النَّوويُّ : قالَ المُصنِّفُ والأَصحابُ: يُكرهُ أنْ يُدفَنَ الميِّتُ في تابوتٍ، إلا إذا كانَت الأرضُ رَخوةً أو نَديَّةً، قالوا: ولا تُنفَّذُ


(١) «بدائع الصنائع» (٢/ ٣٦١)، و «ابن عابدين» (٢/ ٢٣٦)، و «القوانين الفقهية» (١/ ٦٦)، و «المجموع» (٦/ ٤٠٤، ٤٢٣)، و «المغني» (٣/ ٣١٣)، و «الإنصاف» (٢/ ٥٤٦).
(٢) «الإفصاح» (١/ ٢٨٩)، وانظر: «الكافي» (١/ ٢٦٩)، و «حاشية الدسوقي» (١/ ٤٢٠)، والزرقاني (٢/ ١٠٠)، و «جواهر الإكليل» (١/ ١١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>