للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شاءَ ثَلاثًا -أي ثلاثةَ أيَّامٍ- ولَيالِيها، ولا يُقيمُ عندَ إحداهِما أكثَرَ إلَّا بإذنِ الأُخرى خاصَّةً (١).

هبةُ المَرأةِ يَومَها لزَوجِها:

اتَّفقَ فُقهاءُ المذاهِبِ الأربَعةِ على أنَّه يَجوزُ للمَرأةِ أنْ تهَبَ يَومُها مِنْ القَسْمِ لزَوجِها أو لبَعضِ ضَرائِرِها أو لهُنَّ جَميعًا، ولا يَجوزُ إلَّا برِضَا الزَّوجِ؛ لأنَّ لهُ حقَّ الاستِمتاعِ بها، فلم يَكنْ لها أنْ تَنفرِدَ بإسقاطِ حقَّهِ منها إلَّا برِضاهُ، فإذا رَضِيَ بهبَتِها صارَ مُسقِطًا لحقِّهِ في الاستمتاعِ بها، فتُعتبَرُ حِينئذٍ حالُ هِبتِها، فإنها لا تَخلو مِنْ ثلاثةِ أقسامٍ:

أحَدُها: أنْ تهَبَ ذلكَ لامرأةٍ بعَينِها مِنْ نِسائِه.

والثَّاني: أنْ تهَبَ ذلكَ لجَميعِهنَّ.

والثَّالثُ: أنْ تهَبَ ذلكَ للزَّوجِ.

القِسمُ الأوَّلُ: أنْ تَهَبَ ذلكَ لامرأةِ بعَينِها مِنْ نِسائِه:

اتَّفقَ فُقهاءُ المذاهِبِ الأربَعةِ على أنَّه يَجوزُ للمرأةِ أنْ تهَبَ قَسْمَها لامرأةٍ بعَينِها كما وَهبَتْ سَودَةُ يَومَها لعائِشةَ ، ولَم يُعتبَرْ فيهِ رِضى المَوهوبِ لها في تَمكينِ الزَّوجِ مِنْ الاستِمتاعِ بها، كما لا يُراعَى ذلكَ في زمانِ نَفْسِها، فيَصيرُ لها يومُ نَفسِها ويومُ الواهِبةِ؛ لأنَّ حقَّ الزَّوجِ في


(١) «الدر المختار مع حاشية ابن عابدين» (٣/ ٢٠٧، ٢٠٨)، ويُنظر: «الاختيار» (٣/ ١٤٤)، و «الجوهرة النيرة» (٤/ ٣٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>