للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرُّكنُ الرابعُ: الثِّمارُ:

ويُشتَرطُ فيها ما يَلي:

١ - أنْ يَشتَرِكا في الخارِجِ:

ذَهَبَ جُمهورُ الفُقهاءِ الحَنفيَّةُ والشافِعيَّةُ والحَنابِلةُ إلى أنَّه يُشترَطُ في المُساقاةِ أنْ يَكونَ الخارِجُ مِنْ الثِّمارِ بينَ العاقِدَيْنِ، فلَو شَرَطا أنْ يَكونَ لِأحَدِهِما فسَدَتِ المُساقاةُ؛ لأنَّ مَعنَى الشَّرِكةِ لازِمٌ لِهَذا العَقدِ، وكلُّ شَرطٍ يَكونُ قاطِعًا لِلشَّرِكةِ يَكونُ مُفسِدًا لِلعَقدِ.

وقالَ الشَّافِعيةُ: وفي استِحقاقِ الأُجرةِ عندَ شَرطِ الكلِّ لِلمالِكِ وَجهانِ: أصَحُّهُما: المَنعُ؛ لأنَّه عَمِلَ مَجَّانًا.

ذَهَبَ المالِكيَّةُ إلى أنَّه يَجوزُ أنْ يَكونَ جَميعُ الثَّمرةِ لِلعاملِ أو لربِّ الحائِطِ؛ لأنَّه إذا جازَ أنْ يَترُكَ بَعضَ الثَّمرةِ بالعَملِ جازَ أنْ يَترُكَها كلَّها، ولأنَّ مِنْ الحَوائِطِ ما لَو اشترَطَ صاحِبُه مِنْ ثَمرَتِه شَيئًا لَم يَجِدْ مِنْ يُساقيه عليه، ولا يَقوَى هو على عَملِه، وإنْ تَركَه هَلَكَ، ومُساقاتُه كلِّه أنفَعُ له بعدَ اليَومِ، فعلى هذا تَكونُ مُساقاةً حَقيقةً، ويُجبَرُ العامِلَ على العَملِ أو يَستَأجِرُ مَنْ يَعمَلُ، إلَّا أنْ يَقومَ دَليلٌ على أنَّه أرادَ الهِبةَ لِقِلَّةِ المُؤنةِ وكَثرةِ الخَراجِ فلا يُجبَرُ على العَملِ ويَجري على أحكامِ الهِبةِ، ومتى أشكَلَ الأمْرُ حُمِلَا على المُعاوَضةِ (١).


(١) «المدونة الكبرى» (١٢/ ٩)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٥/ ٣١٦)، و «شرح ميارة» (٢/ ١٩١)، و «منح الجليل» (٧/ ٣٣٨)، و «التبصرة» (١٠/ ٤٦٩٢، ٤٦٩٣)، و «بدائع الصنائع» (٦/ ١٧٧، ١٨٦)، و «الهندية» (٥/ ٢٣٥)، و «روضة الطالبين» (٣/ ٧٧٠)، و «مغني المحتاج» (٣/ ٣٦٧)، و «نهاية المحتاج» (٥/ ٢٨٦)، و «النجم الوهاج» (٥/ ٣٠١)، و «الديباج» (٢/ ٤٤٨)، و «كشاف القناع» (٣/ ٦٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>