أو يَزولُ المَرضُ على المُختارِ، فإذا زالَ مَرضُ الأبِ والأُمِّ أو الوَلدِ؛ فإنَّه يَجوزُ الاعتِصارُ على ما اختارَه اللَّخميُّ، وأمَّا النِّكاحُ والمُدايَنةُ إذا زالا؛ فإنَّه يتَّفقُ على عَدمِ جَوازِ الاعتِصارِ، والفَرقُ بينَ المَرضِ وبينَ النِّكاحِ والمُداينةِ أنَّ المَرضَ أمرٌ لم يُعامِلْه الناسُ عليه، بل هو من عندِ اللهِ ﷾، فإذا زالا عادَ الاعتِصارُ، بخِلافِ النِّكاحِ والمُداينةِ؛ فإنَّه أمرٌ عامَلَه الناسُ عليه، فإذا زالَ؛ فإنَّه لا يَعودُ الاعتِصارُ، ولم يَحكِ اللَّخميُّ فيه خِلافًا، ونُقلَ هذا الفَرقُ في «التَّوضيحِ» عن ابنِ القاسِمِ (١).
ثالِثًا: مَوانعُ الرُّجوعِ في الهِبةِ عندَ الشافِعيةِ:
ذكَرَ الشافِعيةُ عِدةَ مَوانعَ تَمنعُ من رُجوعِ الأبِ، وكذا سائِرُ الأُصولِ في الهِبةِ إذا وهَبَها لوَلدِه، وهي:
إذا خرَجَ الشَّيءُ المَوهوبُ من سَلطنةِ المُتهَبِ -وهو الوَلدُ- يَمتنعُ الرُّجوعُ في المَوهوبِ بزَوالِ السَّلطنةِ، سَواءٌ زالَت بزَوالِ مِلكِه عنه ببَيعِه كلِّه أو وَقفِه، ونَحوِ ذلك؛ لأنَّ الشارعَ إنَّما أثبَتَ الرُّجوعَ في العَينِ وقد تَعذَّرَ،
(١) «الاستذكار» (٧/ ٢٣٥، ٢٣٦)، و «الإشراف على نكت مسائل الخلاف» (٣/ ٢٦١، ٢٦٢)، رقم (١١٠٤)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٥/ ٥١٢، ٥١٤)، و «شرح مختصر خليل» (٧/ ١١٤، ١١٥)، و «مواهب الجليل» (٨/ ٢٢)، و «التاج والإكليل» (٥/ ٢٢، ٢٤)، و «تحبير المختصر» (٥/ ٢١، ٢٤)، و «الفواكه الدواني» (٢/ ١٥٨)، و «حاشية الصاوي على الشرح الصغير» (٩/ ٢٢/، ٢٣٠)، و «منح الجليل» (٨/ ٢٠٧، ٢٠٨).