للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شُروطُ الشُّهودِ:

اشتَرطَ الفُقهاءُ في الشُّهودِ الأربَعةِ عدَّةَ شُروطٍ لا بُدَّ مِنْ تَوافُرِها:

الشَّرطُ الأولُ: أنْ يَكونُوا مُسلمِينَ:

أجمَعَ أهلُ العِلمِ على أنه يُشتَرطُ في الشهودِ أنْ يَكونُوا مُسلمِينَ، فلا تُقبَلُ شَهادةُ أهلِ الذمَّةِ فيهِ، سواءٌ كانَتِ الشهادةُ على مُسلمٍ أو ذمِّيٍّ؛ لأنَّ أهلَ الذمَّةِ كفَّارٌ لا تَتحقَّقُ العَدالةُ فيهم ولا تُقبَلُ رِوايتُهم ولا أخبارَهُم الدِّينيةُ، فلا تُقبَلُ شهادتُهم كعبَدة الأوثانِ.

قالَ الإمامُ ابنُ قُدامةَ : وأجمَعُوا على أنه يُشترطُ كَونُهم مُسلمِينَ عُدولًا ظاهِرًا وباطِنًا، وسواءٌ كانَ المَشهودُ عليهِ مُسلمًا أو ذِميًّا (١).

الشَّرطُ الثَّاني: العَدالةُ:

أجمَعَ أهلُ العِلمِ على أنه يُشترطُ في الشُّهودِ العَدالةُ؛ لأنها تُشترطُ في سائرِ الشهاداتِ، قالَ ابنُ قُدامةَ : ولا خِلافَ في اشتِراطِها؛ فإنَّ العَدالةَ تُشترطُ في سائرِ الشهاداتِ، فهاهُنا مع مَزيدِ الاحتياطِ أَولى، فلا تُقبَلُ شهادةُ الفاسِقِ، ولا مَستورِ الحالِ الذي لا تُعلَمُ عَدالتُه؛ لجَوازِ أنْ يكونَ فاسِقًا (٢).

وقالَ أيضًا: وأجمَعُوا على أنه يُشترطُ كَونُهم مُسلمِينَ عُدولًا ظاهِرًا وباطِنًا، وسَواءٌ كانَ المَشهودُ عليه مُسلمًا أو ذِميًّا (٣).


(١) «المغني» (١٠/ ١٥٥).
(٢) «المغني» (٩/ ٦٥).
(٣) «المغني» (١٠/ ١٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>