للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خامسًا: الحَوالةُ:

الحَوالةُ هي: نَقلُ الدَّينِ والمُطالبةِ من ذِمَّةِ المُحيلِ إلى ذِمَّةِ المُحَالِ عليه (١).

فإنْ أحالَ الأصيلُ أو الكَفيلُ الطالِبَ على آخَرَ لاستيفاءِ حَقِّه منه بَرِئا جَميعًا عندَ جُمهورِ الفُقهاءِ (٢).

قال الكاسانيُّ الحَنفيُّ : ولو أحال الكَفيلُ الطالِبَ بمالِ الكَفالةِ على رَجلٍ وقَبِله الطالِبُ، فالمُحيلُ يَخرجُ عن الكَفالةِ عندَ أصحابِنا الثلاثةِ.

وكذا إذا أحالَه المَطلوبُ بمالِ الكَفالةِ على رَجلٍ وقَبِله؛ لأنَّ الحَوالةَ مُبرِئةٌ عن الدَّينِ والمُطالَبةِ جَميعًا عندَ عامَّةِ مَشايخِنا (٣).

وقال ابنُ قُدامةَ : وإنْ أحال أحَدُهما الغَريمَ بَرِئا جَميعًا؛ لأنَّ الحَوالةَ كالقَضاءِ (٤).

سادسًا: المَوتُ: وهو خاصٌّ بكَفالةِ النَّفْسِ:

اختلَف العُلماءُ في المَكفولِ به إذا مات هل تَسقطُ الكَفالةُ عن الكَفيلِ أم يَجبُ عليه أنْ يُغرَّمَ ما علَى المَكفولِ به، وقد ذكَر هذا الخِلافَ وبَيَّنه ابنُ قُدامةَ .


(١) «مرشد الحيران» (٥٨٩)، و «تبيين الحقائق» (٤/ ١٧١)، و «العناية شرح الهداية» (١٠/ ١٧٧)، و «حاشية ابن عابدين» (٥/ ٣٤٠)، و «مغني المحتاج» (٣/ ١٥٣)، و «الكافي» (٢/ ٢١٨).
(٢) «بدائع الصانع» (٧/ ٣٧٩، ٣٨٠)، «روضة الطالبين» (٤/ ٢٦٨)، «المغني» (٦/ ٣٢٩).
(٣) «بدائع الصانع» (٧/ ٣٧٩، ٣٨٠).
(٤) «المغني» (٦/ ٣٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>