للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المُتفرِّغُ لِلعِبادةِ لا يَأخذُ من الزَّكاةِ:

قالَ الإمامُ النَّوويُّ : من أقبلَ -تَفرَّغَ- على نَوافلِ العِباداتِ مِنْ صَلاةٍ وصَومٍ ونَحوِهما والكَسبُ يَمنعُه منها، أو مَنْ استَغرَقَ الوقتَ بها فلا تَحلُّ له الزَّكاةُ بالاتِّفاقِ؛ لأنَّ مَصلحةَ عِبادتِه قاصِرةٌ عليه بخِلافِ المُشتغِلِ بالعِلمِ (١).

وقالَ المَرداويُّ : لو قدِرَ على الكَسبِ ولكنْ أَرادَ الاشتِغالَ بالعِبادةِ لم يُعطَ من الزَّكاةِ قَولًا واحِدًا، والاشتِغالُ بالكَسبِ والحالةُ هذه أفضَلُ من العِباداتِ (٢).

قالَ البُهوتيُّ والرُّحيبانيُّ: وإنْ تَفرَّغَ قادِرٌ على التَّكسُّبِ للعِلمِ الشَّرعيِّ وإنْ لم يَكنْ لازِمًا له وتَعذَّرَ الجَمعُ بينَ العِلمِ والتَّكسُّبِ أُعطيَ من الزَّكاةِ، لحاجَتِه، ولا يُعطَى من الزَّكاةِ قادِرٌ على التَّكسُّبِ إنْ تَفرَّغَ للعِبادةِ لقُصورِ نَفعِها عليه، بخِلافِ العِلمِ (٣).

جِنسُ الكِفايةِ المُعتَبرةِ في استِحقاقِ الزَّكاةِ:

الكِفايةُ المُعتبَرةُ عندَ العُلماءِ هي للمَطعَمِ والمَشرَبِ والمَسكَنِ وسائِرِ ما لا بدَّ منه على ما يَليقُ بحالِه من غيرِ إِسرافٍ ولا تَقتيرٍ للشَّخصِ نَفسِه ولمَن هو في نَفقتِه.


(١) «المجموع» (٧/ ٣٤٨)، و «روضة الطالبين» (٢/ ٣٠٩)، و «أسنى المطالب» (١/ ٣٩٤)، و «الفتاوى الفقهية الكبرى» (٤/ ٧٦).
(٢) «الإنصاف» (٣/ ٢١٨، ٢١٩).
(٣) «كشاف القناع» (٢/ ٢٧٣) ط: دار الفكر، و «مطالب أولي النهى» (٢/ ١٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>