للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أثَرَ لطَلبِه قبلَ البُلوغِ؛ لعَدمِ اعتبارِ كَلامِه؛ لأنَّ الحقَّ في حدِّ القذفِ للآدَميِّ، فلا يُقامُ بلا طَلبِه (١).

٢ - العَقلُ:

اتَّفقَ الفُقهاءُ على أنه يُشترطُ في المَقذوفِ أنْ يكونَ عاقِلًا، فإنْ قذَفَ مَجنونًا لم يَجبْ عليه حدُّ القذفِ؛ لأنَّ ما رماهُ به مِنْ الزِّنى لو تحقَّقَ لم يَجبْ عليهِ به حَدٌّ، فلمْ يَجبْ على قاذِفِه به حدٌّ، لكنْ يُعزَّرُ (٢).

٣ - الحُريةُ:

اتَّفقَ الفُقهاءُ على أنَّ مِنْ شَرطِ المَقذوفِ حتى يُقامَ الحدُّ على قاذِفِه أنْ يكونَ حُرًّا، فإذا قذَفَ مَملوكًا لم يَجبْ عليه به حدٌّ؛ لأنَّ الرِّقَّ يَمنعُ مِنْ كَمالِ حَدِّ الزنا، فمنَعَ مِنْ وُجوبِ الحَدِّ على قاذِفِه (٣).

٤ - الإسلامُ:

اتَّفقَ الفُقهاءُ على أنه يُشترطُ في المَقذوفِ حتى يُقامَ الحَدُّ على قاذِفِه أنْ يكونَ مُسلمًا، فإنْ قذَفَ كافرًا لم يَجبْ عليه الحدُّ؛ لمَا رواهُ ابنُ عُمرَ مَرفوعًا: «مَنْ أشرَكَ باللهِ فليسَ بمُحصَنٍ» (٤)، فدَلَّ على أنَّ الإسلامَ


(١) «المغني» (٩/ ٧٦، ٧٧)، و «كشاف القناع» (٦/ ١٣٤)، و «شرح منتهى الإرادات» (٦/ ٢٠٠).
(٢) المَصادِر السَّابقَة.
(٣) المَصادِر السَّابقَة.
(٤) حَدِيثٌ ضَعِيفٌ: رواه الدارقطني (٣٢٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>