للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأجمَعوا على تَحريمِ الصَّدقةِ المَفروضةِ على بَني هاشِمٍ (١).

وقالَ ابنُ قُدامةَ : لا نَعلَمُ خِلافًا في أنَّ بَني هاشِمٍ لا تَحلُّ لهم الصَّدقةُ المَفروضةُ (٢).

الحِكمةُ من عَدمِ أخْذِ آلِ النَّبيِّ من الزَّكاةِ:

أنَّه لو حلَّت له الصَّدقةُ فأخَذَها منهم، وجَدَ القَومُ السَّبيلَ أنْ يَقولوا: إنَّما تَدعونا إلى ما تَدعونا إليه لتَأخذَ أَموالَنا وتُعطيَها إلى أهلِ بَيتِك، ولا تَدعونا إلى سَبيلِ الرَّشادِ، ولكنَّه أُمرَ بأخذِها من أَغنياءِ كلِّ قَبيلةٍ ورَدِّها في فُقرائِهم، ليَعلَموا أنَّه إنَّما يَدعوهم إلى مَصلَحتِهم دونَ عِوضٍ يَأخذُه منهم، وبذلك بُعثَ الرُّسلُ من قَبلِه، فقالَ نُوحٌ إذ كذَّبَه قَومُه، وقالَ هُودٌ إذ كذَّبَته عادٌ، وقالَ صالِحٌ إذ كذَّبَته ثَمودُ: ﴿وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ﴾ [الشعراء: ١٤٥] وإنَّما سأَلوا الأجرَ من اللهِ تَعالى.

وقالَ المُهلَّبُ: وإنَّما حُرِّمت الصَّدقةُ عليه وعلى آلِه؛ لأنَّها أَوساخُ الناسِ؛ ولأنَّ مَنزلةَ الصَّدقةِ ذلٌّ وضَعةٌ، ولأنَّ الأَنبياءَ وآلَهم مُنزَّهونَ عن الذُّلِّ والضَّعفِ والخُضوعِ والاحتِقارِ إلى غيرِ اللهِ (٣).

استدَلَّ الفُقهاءُ على هذا بالسُّنةِ، فعن أبي هُريرةَ قالَ: أخَذَ الحَسنُ بنُ علِيٍّ تَمرَةً مِنْ تَمرِ الصَّدقةِ، فجعَلَها فِي فِيه، فقالَ النَّبيُّ


(١) «رحمة الأمة في اختلاف الأئمة» (٨٥).
(٢) «المغني» (٣/ ٤٣١).
(٣) «شرح صحيح البخاري» لابن بطال (٣/ ٥٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>