للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالَ ابنُ بَشيرٍ : المَشهورُ أنَّ مَنْ كَمُلت فيه خَمسةُ شُروطٍ وهي: الإسلامُ والعَقلُ والبُلوغُ والحُرِّيةُ والذُّكوريةُ؛ فإذا أعطى أمانًا فهو كأمانِ الإمامِ.

وأمَّا تَأمينُ المَرأةِ والصَّبيِّ والعبدِ العَددَ المَحصورَ فهو كتَأمينِ البالِغِ عندَ الإمامِ مالِكٍ وابنِ القاسِمِ، وهو قَولُ أكثَرِ المالِكيةِ، فإذا أعطَوْا أمانًا فهو كأمانِ الحُرِّ البالِغِ العاقِلِ.

وقالَ عبدُ المَلكِ ابنُ الماجِشونِ : الإمامُ مُخيَّرٌ في ذلك؛ فإنْ كانَ صَوابًا أمضَاه وإلا رَدَّه وتَولَّى الحُكمَ بنَفسِه.

وأمَّا أمانُ الخارجِ على الإمامِ المُسلِمِ الكَبيرِ الحُرِّ فيَمضي ويَجوزُ باتِّفاقٍ (١).

ثَمرةُ التَّأمينِ:

قالَ الإمامُ النَّفراويُّ المالِكيُّ : ثَمرةُ الأمانِ العائِدةُ على المُؤمِنِ حُرمةُ قَتلِه واستِرقاقِه وعَدمُ ضَربِ الجِزيةِ عليه إنْ وقَعَ الأمانُ قبلَ الفَتحِ، وأمَّا لو كانَ بعدَ الفَتحِ؛ فإنَّما يَسقطُ به القَتلُ فقَط ويَرى الإمامُ رأيَه في غيرِه (٢).


(١) «التاج والإكليل مع مواهب الجليل» (٣/ ٣٦٠)، و «حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير» (٢/ ١٨٥)، و «التبصرة» للخمي (٣/ ١٤٣٨)، و «تحبير المختصر» (٢/ ٤٧٤، ٤٧٥)، و «شرح مختصر خليل» للخرشي (٣/ ١٢٢).
(٢) «الفواكه الدواني» (١/ ٤٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>