للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شُريحًا رَأى الرُّجوعَ لها فيه، واحتَجَّ بقَولِه : ﴿فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا﴾ [النساء: ٤] وإذا كانَت طالِبةً له لم تَطِبْ به نَفسًا.

قالَ ابنُ العَربيِّ: وهذا باطِلٌ؛ لأنَّها قد طابَتْ وقد أكَلَ فلا كَلامَ لها؛ إذْ ليسَ المُرادُ صُورةَ الأكلِ وإنَّما هو كِنايةٌ عن الإِحلالِ والاستِحلالِ، وهذا بَيِّنٌ (١).

وقالَ ابنُ القَيمِ : بَيعُ المَهرِ قبلَ قَبضِه جائِزٌ، وقد نَصَّ أحمدُ على جَوازِ هِبةِ المَرأةِ صَداقَها من زَوجِها قبلَ قَبضِه (٢).

وقد تقدَّمَ كَلامُ ابنِ قُدامةَ في تَفصيلِ مَذهبِ الحَنابلةِ في المَسألةِ السابِقةِ.

الهِبةُ لذي رَحمِه المَحرَمِ (غيرِ الوَلدِ):

اتَّفقَ الفُقهاءُ على أنَّ الإِنسانَ إذا وهَبَ لذوي رَحمِه المَحرَمِ غيرِ وَلدِه فلا رُجوعَ له فيه إذا قبَضَها.

قالَ الإمامُ مُحمدُ بنُ نَصرٍ المَروزيُّ : وأجمَعوا على أنَّها إذا كانَت لذي رَحمٍ مَحرَمٍ فلا رُجوعَ فيها (٣).


(١) «الجامع لأحكام القرآن» (٥/ ٢٥).
(٢) «حاشية ابن القيم على سنن أبي داود» (٩/ ٢٨٠)، ويُنظَرُ: «المغني» (٧/ ١٧٧)، و «الكافي» (٣/ ٩٤).
(٣) «اختلاف العلماء» ص (٢٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>