للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ج- إذا ارتَدَّتِ الزوجةُ:

ذهَبَ جُمهورُ الفُقهاءِ الحَنفيَّةُ والمالكيَّةُ في المَذهبِ والشَّافِعيةُ والحَنابلةُ إلى أنَّ الزَّوجةَ إذا ارتَدَّتْ -والعياذُ باللهِ- قبْلَ الدُّخولِ أنهُ لا مَهرَ لها؛ لأنها مَنعَتْ بُضعَها بالارتِدادِ، فصارَتْ كالبائعِ إذا أتلَفَ المَبيعَ قبلَ القَبضِ.

وإنِ ارتَدَّتْ بعْدَ الدُّخولِ فلها جَميعُ المَهرِ؛ لأنهُ قدِ استَقرَّ بِالدُّخولِ (١).

وذهَبَ عَبدُ المَلكِ بنُ الماجشُونِ مِنْ المالِكيَّةِ إلى أنَّ المرأةَ إذا ارتَدَّتْ قبْلَ البناءِ وجَبَ لها نِصفُ الصَّداقِ (٢).

د- الإبراءُ (إبراءُ المرأةِ زوْجَها منَ المَهرِ):

نَصَّ جُمهورُ الفُقهاءِ الحَنفيَّةُ والشَّافِعيةُ والحَنابلةُ على صحَّةِ إبراءِ المرأةِ زوْجَها مِنَ المَهرِ إذا كانَ دَيْنًا؛ لأنَّ الإبراءَ لا يكونُ إلَّا في الدَّينِ.

قالَ الحَنفيَّةُ: الإبراءُ عَنْ كُلِّ المَهرِ قبْلَ الدُّخولِ وبعْدَه إذا كانَ المَهرُ دَيْنًا يُسقِطُ كلَّ المَهرِ؛ لأنَّ الإبراءَ إسقاطٌ، والإسقاطُ مِمَّنْ هو


(١) «الجوهرة النيرة» (٤/ ٣٦٢، ٣٦٣)، و «اللباب» (٢/ ٥٦، ٥٧)، و «التوضيح» (٤/ ٧٨)، و «مواهب الجليل» (٥/ ١٣١)، و «الحاوي الكبير» (١١/ ٤٨٢)، و «البيان» (٩/ ٤٠٤، ٤٠٥)، و «روضة الطالبين» (٥/ ١٤٩)، و «النجم الوهاج» (٧/ ٣٤١)، و «مغني المحتاج» (٤/ ٣٨٤)، و «الديباج» (٣/ ٣٣٢)، و «تحفة المحتاج» (٩/ ١١٧)، و «المغني» (٧/ ٢١١)، و «الكافي» (٣/ ٩٧)، و «المبدع» (٧/ ١٦٠)، و «الإنصاف» (٨/ ٢٧٨)، و «كشاف القناع» (٥/ ١٦٦)، و «منار السبيل» (٣/ ١٨).
(٢) «مواهب الجليل» (٥/ ١٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>