للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ﴾ [النساء: ١١]، والمُرادُ أَولادُ الأُمِّ، وإنَّما سَوَّى بينَ الذَّكرِ والأُنثى لأنَّه لا تَعصيبَ فيمَن أدلَوْا به، بخِلافِ الأَشِقاءِ أو لأَبٍ؛ فإنَّ فيهم تَعصيبًا، فكانَ للذَّكرِ مِثلُ حَظِّ الأُنثيَينِ كالبِنتَينِ والبَناتِ.

وقد يُفرضُ الثُّلثُ للجَدِّ مع الإِخوةِ فيما إذا نقَصَ عنه بالمُقاسَمةِ، كما لو كانَ معه ثَلاثةُ إِخوةٍ فأكثَرُ، وبهذا يَكونُ فَرضُ الثُّلثُ لثَلاثةٍ، وإنْ لم يَكُنِ الثالِثُ في كِتابِ اللهِ كما مَرَّ.

الفَرضُ السادِسُ: السُّدسُ: وهو فَرضُ سَبعةٍ، هم:

١ - الأَبُ: ويَرثُ الأبُ السُّدسَ بشَرطٍ واحِدٍ، وهو وُجودُ الفَرعِ الوارِثِ للمَيتِ: كابنِه وابنَتِه، وابنِ ابنِه وبِنتِ ابنِه.

لكنَّه مع البِنتِ وبِنتِ الابنِ يَرثُ السُّدسَ بالفَرضِ، وإذا بَقيَ شَيءٌ بعدَ أَصحابِ الفُروضِ أخَذَه بالتَّعصيبِ.

قالَ ابنُ المُنذرِ : وأَجمَعوا على أنَّ للأَبِ مع الابنِ السُّدسَ وكذلك للجَدِّ معه مِثلُ ما للأَبِ (١).

٢ - الجَدُّ: ويَرثُ السُّدسَ بالشُّروطِ التاليةِ:

أ- وُجودُ الفَرعِ الوارِثِ، كما قُلنا في الأَبِ.

ب- عَدمُ وُجودِ الأَبِ؛ إذِ الأَبُ يَحجُبُه لكَونِه أقرَبَ إلى المَيتِ منه.


(١) «الإجماع» (٣١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>