للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والدَّليلُ على تَحريمِها قولُه تَعالى: ﴿وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾ [البقرة: ١٩٦]، ومن السُّنةِ قولُ النَّبيِّ : «لا يَلبَسُ المُحرِمُ ثَوبًا مسَّه زَعفَرانٌ ولا وَرسٌ» (١)، فتَحرُمُ الأشياءُ الآتيةُ:

أ- حَلقُ الرَّأسِ.

ب- إزالةُ الشَّعرِ من أيِّ مَوضعٍ من الجِسمِ.

ج- قَصُّ الظُّفرِ.

د- الادِّهانُ.

هـ- التَّطيُّبُ.

تَفصيلُ أحكامِ هذه المَحظوراتِ:

أولاً: حَلقُ الرَّأسِ:

أجمَع أهلُ العِلمِ على أنَّ المُحرِمَ مَمنوعٌ من أخذِ شَعرِه إلا من عُذرٍ، وممَّن نقَل الإجماعَ ابنُ المُنذرِ وابنُ قُدامةَ (٢).

قال ابنُ المُنذرِ : وأجمَعوا على أنَّ المُحرِمَ مَمنوعٌ من حَلقِ رَأسِه وجَزِّه وإتلافِه بجَزِّه أو نَورةٍ وغيرِ ذلك (٣).


(١) رواه البخاري (٣٥٩، ١٤٦٨)، ومسلم (١١٧٧).
(٢) «المغني» (٤/ ٤٤٧).
(٣) «المغني» (٤/ ٤٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>