للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإنْ سبَقَ أحَدُهما فأَجِبِ الذي سبَقَ» (١)، ولأنه مِنْ بابِ البِرِّ، فقُدِّمَ لهذهِ المعاني.

ثمَّ يُقرِعُ إنِ استَويَا أو استَوَوا في ذلكَ فيُقدِّمُ مَنْ خرَجَتْ له القُرعةُ؛ لأنها تُميِّزُ المُستحِقَّ عندَ استِواءِ الحُقوقِ (٢).

حُكمُ النَّثرِ:

اختَلفَ الفُقهاءُ في حُكمِ النِّثارِ والتِقاطُه هل هو مَكروهٌ أم مُباحٌ؟

فذهَبَ المالِكيةُ والشافِعيةُ والحَنابلةُ في رِوايةٍ إلى أنه يُكرَهُ النثارُ والتِقاطُه؛ «لأنه نَهَى عن النُّهْبَى والمُثلَةِ» (٣)، ولأنَّ فيه دَناءةً.

قالَ المالِكيةُ: يُكرَهُ نَثرُ اللَّوزِ والسُّكرِ ونَحوِه في الوَليمةِ إذا أحضَرَه صاحبُه للنُّهبةِ ولم يأخُذْ أحَدٌ شيئًا ممَّا يَحصلُ في يَدِ صاحبِه؛ لِمَا جاءَ مِنْ النهيِّ عن النُّهبةِ، وأمَّا إنْ أحضَرَه صاحِبُه للنُّهبةِ أو لا للنُّهبةِ وكانَ يأخذُ بعضُهم مِنْ يَدِ بعضٍ فحَرامٌ، وأمَّا إحضارُه في إناءٍ مِنْ غيرِ نَثرٍ فإنْ خَصَّ به أعيانَ الناسِ دونَ غيرِهم حَرُمَ، وإنْ كانَ يأكلُ منه جَميعُ الناسِ بهَداوةٍ فهو جائزٌ.

وما يُنثَرُ عليهم ليَأكلوهُ على وَجهِ ما يُؤكَلُ دُونَ أنْ يُنتهَبَ فانتِهابُه حَرامٌ


(١) حَدِيثٌ ضَعِيفٌ: رواه أبو داود (٣٧٥٦).
(٢) «المغني» (٧/ ٢١٤)، و «شرح منتهى الإرادات» (٥/ ٢٩٠)، و «منار السبيل» (٣/ ٣٤، ٣٥).
(٣) رواه البخاري (٢٣٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>