وَذَهَبَ القاضي مِنْ الحَنابِلةِ، وحَكاه رِوايةً في المَذهبِ إلى أنَّه لا يَجوزُ إجارةُ العَينِ المُستَأجَرةِ؛ لأنَّ النَّبيَّ ﷺ نَهَى عن رِبحِ ما لَم يُضمَنْ، والمَنافِعُ لَم تَدخُلْ في ضَمانِه، ولأنَّه عَقدٌ على ما لَم يَدخُلْ في ضَمانِه؛ فلَم يَجُزْ، كَبَيعِ المَكيلِ والمَوزونِ قبلَ قَبضِه.
وقالَ المالِكيَّةُ: وحُكمُ الإقدامِ على إجارةِ المُستَأجِرِ لِمَا استَأجَرَه مِنْ