للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالَ مُحمدُ بنُ الحَسنِ: إنْ أخرَجَ خَمسةَ أَرطالٍ وثُلثًا بُرًّا لم يُجزِئْه؛ لأنَّ البُرَّ يَختلِفُ فيَكونُ ثَخينًا وخَفيفًا.

وقالَ الطَّحاويُّ: يُخرِجُ ثَمانيةَ أَرطالٍ مما يَستَوي كَيلُه ووَزنُه وهو الزَّبيبُ والماشُ ومُقتَضى كَلامِه أنَّه إذا أخرَجَ ثَمانيةَ أَرطالٍ مما هو أثقَلُ منهما لم يُجزِئْه حتى يَزيدَ شَيئًا يَعلَمُ به أنَّه قد بلَغَ صاعًا، والأَوْلى لمَن أخرَجَ من الثَّقيلِ بالوَزنِ أنْ يَحتاطَ فيَزيدَ شَيئًا يَعلَمُ به أنَّه قد بلَغَ صاعًا. انتَهى كَلامُ ابنِ قُدامةَ (١).

مِقدارُ الواجِبِ في التَّمرِ والشَّعيرِ والزَّبيبِ:

اتَّفقَ الفُقهاءُ على أنَّ مِقدارَ الواجِبِ في التَّمرِ والشَّعيرِ والزَّبيبِ صاعٌ، لا خِلافَ بينَهم في ذلك، إلا رِوايةً عن أبي حَنيفةَ في الزَّبيبِ أنَّ مِقدارَ الواجِبِ فيه نِصفُ صاعٍ (٢).

قالَ ابنُ هُبيرةَ : واتَّفَقوا على أنَّه صاعٌ من كلِّ جِنسٍ من الأَجناسِ الخَمسةِ إلا أبا حَنيفةَ، فإنَّه قالَ: يُجزئُ مِنْ البُرِّ خاصَّةً نِصفُ صاعٍ (٣).


(١) «المغني» (٤/ ٣٦، ٣٧).
(٢) «بدائع الصنائع» (٢/ ٧٢)، و «المبسوط» (٣/ ١١٤)، و «الاختيار» (١/ ١٣١)، و «تحفة الفقهاء» (١/ ٣٣٨)، و «الآثار» (١/ ٦٤)، و «فتح القدير» (٢/ ٢٩٠)، و «شرح مسلم» (٧/ ٦٣٦٠)، و «بداية المجتهد» (١/ ٣٨٧)، و «الإفصاح» (١/ ٣٤٤)، و «المغني» (٤/ ٣٤)، و «الشرح الصغير» (١/ ٤٣٧).
(٣) «الإفصاح» (١/ ٣٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>