للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ما يَجوزُ به التَّيممُ:

اتَّفقَ الفُقهاءُ على جَوازِ التَّيممِ بالصَّعيدِ الطاهِرِ لقَولِه تَعالى: ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾.

إلا أنَّ الفُقهاءَ اختَلَفوا فيما يُقصدُ بالصَّعيدِ هل هو كلُّ شَيءٍ على وَجهِ الأرضِ أو هو التُّرابُ فقط؟

فذهَبَ أبو حَنيفةَ ومُحمدٌ والمالِكيةُ إلى أنَّ الصَّعيدَ وَجهُ الأرضِ، فيَجوزُ عندَهم التَّيممُ بكلِّ ما هو مِنْ جِنسِ الأرضِ فيَجوزُ التَّيممُ عندَهم بالتُّرابِ وهو الأفضَلُ، وبالرَّملِ والحَصى والجَصِّ الذي لم يُحرقْ بالنارِ؛ فإنْ أُحرقَ أو طُبخَ به لم يَجزِ التَّيممُ به.

ويَجوزُ التَّيممُ بالمَعادنِ ما دامَت في مَواضِعِها ولم تُنقلْ من مَحلِّها إذا لم تَكنْ من أحدِ النَّقدَين -الذَّهبِ والفِضةِ- أو من الجَواهرِ كاللُّؤلؤِ، فلا يَتيممُ على المَعادنِ من شَبٍّ ومِلحٍ وحَديدٍ ورَصاصٍ إنْ نُقلَت من مَحلِّها ولهم تَفاصيلُ في ذلك.

إلا أنَّ الإمامَ أبا حَنيفةَ قالَ: يَجوزُ التَّيممُ بكلِّ ما هو من جِنسِ الأرضِ التزَقَ بيَدِه شَيءٌ أو لا؛ لأنَّ المَأمورَ به هو التَّيممُ بالصَّعيدِ مُطلقًا من غيرِ شَرطِ التِزاقٍ، ولا يَجوزُ تَقييدُ المُطلقِ إلا بدَليلٍ.

وقالَ مُحمدٌ: لا يَجوزُ إلا إذا التزَقَ بيَدِه شَيءٌ من أجزائِه، فعلى قَولِ أبي حَنيفةَ يَجوزُ التَّيممُ بالحَصى، والنَّورةِ، والزَّرنيخِ، والطِّينِ الأحمرِ والأسودِ والأبيضِ، والكُحلِ، والحَجرِ الأملَسِ، والحائِطِ المُطيَّنِ

<<  <  ج: ص:  >  >>