للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَضاءُ صَلاةِ الجمُعةِ:

صَلاةُ الجمُعةِ لا تُقضَى بالفَواتِ، وإنَّما تُعادُ الظُّهرُ في مَكانِها، قالَ ابنُ المنذِرِ : وأجمَعوا على أنَّ مَنْ فاتَته الجمُعةُ مِنْ المُقيمِينَ، أن يُصلُّوا أربَعًا (١)، أي: ظُهرًا.

وقالَ النَّوويُّ : وأجمعَتِ الأمَّةُ على أنَّ الجمُعةَ لا تُقضَى على صُورَتِها جمُعةً، ولكنَّ مَنْ فاتَته لزِمتهُ الظُّهرُ (٢).

وقالَ الكاسانِيُّ : وأمَّا إذا فاتَت عن وقتِها، وهو وقتُ الظُّهرِ، سقَطَت عندَ عامَّةِ العُلماءِ؛ لأنَّ صَلاةَ الجمُعةِ لا تُقضَى؛ لأنَّ القَضاءَ على حَسبِ الأداءِ، والأداءُ فاتَ بشَرائطَ مَخصوصةٍ، يَتعذَّرُ تَحصيلُها على كلِّ فَردٍ؛ فتَسقُطُ، بخِلافِ سائرِ المَكتُوباتِ إذا فاتَت عن أَوقاتِها، واللهُ أعلَمُ (٣).

إلا أنَّهمُ اختَلَفوا: هل يُصلِّيها مُنفرِدًا أو في جَماعةٍ؟

قال أَبو بَكرِ بنُ المنذِرِ : أَجمعَ كلُّ مَنْ نَحفَظُ عنه مِنْ أهلِ العِلمِ على أنَّ مَنْ فاتَته الجمُعةُ أن يُصلِّيَ أربَعًا، واختَلَفوا في القَومِ تَفُوتُهم الجمُعةُ، فقالَت طائِفةٌ: يُصلُّونَ جَماعةً، رُويَ هذا القولُ عن عبدِ اللهِ بنِ مَسعودٍ، وفعَلَه الحَسنُ بنُ عُبيدِ اللهِ وزِرٌّ، وقالَ الثَّورِيُّ: ربَّما فعَلتُه أنا والأعمَشُ، حدَّثَنا إِسحاقُ بنُ إِبراهيمَ، عن عبدِ الرَّزَّاقِ، عن الثَّورِيِّ، عن


(١) «الإجماع» (٢٦).
(٢) «المجموع» (٥/ ٦٦٢)، وانظر: «الإفصاح» (١/ ٢٤٧).
(٣) «معاني الآثار» (٢/ ٢١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>