للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب الشُّروطِ في البَيعِ

الشَّرطُ هُنا: إلزامُ أحَدِ المُتعاقدَيْنِ الآخَرَ بسَبَبِ العَقدِ ما له فيه مَنفَعةٌ، وقد اختلَف الفُقهاءُ في هذه الشُّروطِ؛ فمنها ما هو صَحيحٌ والبَيعُ صَحيحٌ، ومنها ما هو فاسِدٌ والبَيعُ صَحيحٌ، ومنها ما هو فاسِدٌ والبَيعُ فاسِدٌ، ومِنهم مَنْ أبطَلَ جَميعَ الشُّروطِ، ومِنهم مَنْ أجازَها مُطلَقًا، ومِنهم مَنْ منَعها في مَوضِعٍ، وأجازَها في مَوضِعٍ.

وسَبَبُ هذا كُلِّه هو تَعارُضُ الأحاديثِ في هذا البابِ، فمنها أنَّ النَّبيَّ نهَى عن بَيعٍ وشَرطٍ.

ومنها: حَديثُ جابرِ بنِ عَبدِ اللَّهِ أنَّه باعَ لِلنَّبيِّ جَمَلًا واشتَرطَ ظَهرَه إلى المَدينةِ (١).

ومنها: حَديثُ: «لا يَحِلُّ سَلَفٌ وبَيعٌ، ولا شَرطانِ في بَيعٍ» (٢).

ومنها: حَديثُ عَمرةَ عن عائِشةَ أنَّها أتَتْها بَريرةُ تَسألُها في


(١) رواه البخاري (٢٩٦٧)، ومسلم (٧١٥).
(٢) حَدِيثٌ حَسَنٌ: رواه أبو داود (٣٥٠٣)، والترمذي (١٢٣٤)، والنسائي (٤٦١١)، وابن ماجه (٢١٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>