للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحالةُ الثَّانيةُ: أنْ يُخالِفَ فيَبيعَ بأزيَدَ ممَّا حَدَّدَ له المُوكِّلُ:

ذهَب جُمهورُ الفُقهاءِ الحَنفيَّةُ والمالِكيَّةُ والشَّافِعيَّةُ في المَذهبِ والحَنابِلةُ إلى أنَّ الوَكيلَ إذا خالَفَ مُوكِّلَه لِلأحسَنِ، كما إذا قالَ له: بِعْ هذه السِّلعةَ بألْفٍ، فباعَها بأزيَدَ، أو نَقَصَ عمَّا أُمِرَ به في الشِّراءِ، كما إذا قالَ له: اشتَرِها بألْفٍ، فاشتَراها بأقَلَّ، صَحَّ البَيعُ، ولا خِيارَ لِمُوكِّلِه؛ لأنَّ هذا ممَّا يُرغَبُ فيه، وليسَ مُطلَقُ المُخالَفةِ يُوجِبُ خِيارًا، وإنَّما يُوجِبُه مُخالَفةٌ يَتعلَّقُ بها غَرَضٌ صَحيحٌ.

ولأنَّ الإذْنَ ضَربانِ: إذْنٌ مُستَفادٌ نُطقًا، وإذْنٌ مُستَفادٌ عُرفًا، وفي العُرفِ: أنَّ مَنْ يَرضَى ببَيعِ سِلعَتِه بألْفٍ يَرضَى ببَيعِها بأكثَرَ.

إلَّا أنَّ الشَّافِعيَّةَ قالوا: إنْ قالَ له: بِعْهُ بألْفٍ، ولا تَبِعْ بما زَادَ، لَم يَصحَّ أنْ يَبيعَه بأكثَرَ مِنْ الألْفِ؛ لأنَّ النُّطقَ أبطَلَ حُكمَ العُرفِ.

وفي احتِمالٍ عندَهُم: أنَّه إنِ احتمَلَ أنَّه يُريدُ: لا تُتعِبْ نَفِسَكَ في طَلَبِ الزِّيادةِ نُفِّذَ البَيعُ (١).

٢ - مُخالَفةُ الوَكيلِ المُوكِّلَ بأنْ أمَرَه بالبَيعِ حالًّا فباعَ مُؤجَّلًا نَسيئةً:

اختَلفَ الفُقهاءُ فيما لو أمَرَ المُوكِّلُ الوَكيلَ في البَيعِ بأنْ يَبيعَ حالًّا فباعَ نَسيئةً إلى أجَلٍ، هَلْ يَبطُلُ البَيعُ أو يَتوقَّفُ على إذْنِ المُوكِّلِ، فإنْ أجازَه جازَ، وإلَّا رَدَّ.


(١) المصادر السابقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>