اختَلفَ أهلُ العِلمِ في الرَّجلِ يَكونُ في الصَّلاةِ فيَذكُرُ أنَّ عليه صَلاةً قبلَها.
فذَهب الشافِعيَّةُ إلى أنَّه يُصلِّي الصَّلاةَ التي دخلَ فيها، ثم يَقضي الفائِتةَ، وليس عليه أن يُعيدَ الصَّلاةَ التي صلَّاها وهو ذاكِرٌ الفائِتةَ.
وذَهب المالِكيَّةُ إلى أنَّه إذا ذكرَها قبلَ أن يَتشهَّدَ أو يَجلِسَ مِقدارَ التشهُّدِ، تركَ هذه، وعادَ إلى تلك.
وإن ذكرَها بعدَ ذلك اعتَدَّ بهذه وعادَ إلى تلك.
وثَبت عن ابنِ عمرَ أنَّه قالَ:«مَنْ نَسيَ صَلاةً فلم يَذكُرهَا إِلَّا وهو مع الإِمَامِ، فإذا سلَّم الإِمَامُ فَليُصلِّ الصَّلاةَ التي نَسيَ، ثم ليُصلِّ بعدَها الأُخرَى»(١).
وقالَ الإمامُ أحمدُ: إذا فاتَه الظُّهرُ وهو مع الإمامِ في العَصرِ فذكرَها قالَ: يُتمُّ ويُعيدُها، وقالَ: مَنْ نَسيَ صَلاةً فذكرَها وهو في صَلاةٍ أُخرى قالَ: يُتمُّ تلك الصَّلاةَ، ثم يُصلِّي التي نَسيَ، ثم يُعيدُ هذه التي ذكرَها وهو فيها.
وقالَ الحَنفيَّةُ: إذا دخلَ في صَلاةٍ أو لم يَدخُل فذكرَ صَلاةً فائِتةً فإن كانَ فائِتُه صَلاةً واحدةً إلى خَمسِ صَلواتٍ، فعَلَيه أن يَبدَأَ بالفَوائتِ، فإن هو صلَّى صَلاةً في وقتِها وهو ذاكِرٌ لِلفَوائتِ، فصَلاتُه فاسِدةٌ، وسَواءٌ ذكرَ الفَوائتَ بعدَما دخلَ في الصَّلاةِ أو ذكرَها قبلَ الدُّخولِ فيها، ثم دخلَها وهو ذاكِرٌ لها، إلا أن يَذكُرَها في آخرِ وقتِ صَلاةٍ إن هو بَدأَ بالفائِتةِ فإنَّه وقتُ هذه، فإنَّه يَبدَأُ حينَئذٍ بهذه التي يَخافُ فَوَاتَها، ثم يُصلِّي الفَوائتَ، وإن كانَت
(١) رواه الإمام مالك في «الموطأ» (٤٠٦) بإسناد صحيح.