وإنِ انهزَموا إلى فئة ومَددٍ ليَستغيثُوا بهم .. ففيهِ وَجهانِ:
أحَدُهما -وهو قَولُ أبي حَنيفةَ واختِيارُ أبي إسحاقَ المَروَزيِّ-: (أنهُم يُتبعونَ ويُقتلونَ)؛ لأنهم إذا لم يُتبَعوا .. لم يُؤمَنْ أنْ يَعودُوا على أهلِ العَدلِ، فيُقاتِلوهم ويَظفَروا بهم.
والثَّاني -وهو ظاهِرُ النصِّ-: أنه لا يَجوزُ أنْ يُتبَعوا ويُقاتَلوا؛ لعُمومِ الخبَرِ، ولأنَّ دفْعَهم وكفَّهُم قد حصَلَ، وما يُخافُ مِنْ رُجوعِهم لا يُوجِبُ قتالَهم كما لو تَفرَّقوا.
وإنْ حضَرَ معَهم مَنْ لا يُقاتلُ ففيهِ وَجهانِ:
أحَدُهما: لا يَجوزُ قَتلُه؛ لأنَّ قِتالَهم للكَفِّ، وقد كَفَّ نفسَه.