للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حُكمُ الوَصيةِ حَسبَ صِفةِ حُكمِها الشَّرعيِّ:

الوَصيةُ تَجري عليها الأَحكامُ التَّكليفيةُ الخَمسةُ: الوُجوبُ والاستِحبابُ والإِباحةُ والكَراهةُ والحُرمةُ.

١ - الوُجوبُ:

تَكونُ الوَصيةُ واجِبةً باتِّفاقِ العُلماءِ إذا كانَ على الإِنسانِ دُيونٌ مَجهولةٌ، إمَّا للآدَميِّ وإمَّا للهِ تَعالى، كما سيَأتي تَفصيلُها والخِلافُ فيها بعدُ، أو عندَه وَديعةٌ أو عليه واجِبٌ يُوصي بالخُروجِ منه؛ فإنَّ اللهَ تَعالى فرَضَ أَداءَ الأَماناتِ، وطَريقُه في هذا البابِ الوَصيةُ، فتَكونُ مَفروضةً عليه، ولمَا رَواه نافِعٌ عن ابنِ عُمرَ قالَ: قالَ رَسولُ اللهِ : «ما حَقُّ امرِئٍ مُسلمٍ له شَيءٌ يُوصي فيه يَبيتُ لَيلتَينِ إلا ووَصيَّتُه عندَه مَكتوبةٌ»، قالَ ابنُ عُمرَ: ما مَرَّت علَيَّ لَيلةٌ مُذْ سمِعتُ رَسولَ اللهِ قالَ ذلك إلا وعندي وَصيَّتي (١)، وحَديثُ ابنِ عُمرَ هذا مَحمولٌ على مَنْ عليه واجِبٌ أو عندَه وَديعةٌ (٢).

قالَ ابنُ عبدِ البَرِّ : أجمَعَ العُلماءُ على أنَّ الوَصيةَ غيرُ واجِبةٍ على أحدٍ إلا أنْ يَكونَ عليه دَينٌ أو تَكونَ عندَه وَديعةٌ أو أَمانةٌ فيُوصيَ بذلك (٣).


(١) أخرجه البخاري (٢٧٣٨)، ومسلم (١٦٢٧).
(٢) «المغني» (٦/ ٥٥).
(٣) «التمهيد» (١٤/ ٢٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>