للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلى سيِّدِه بزَوالِ مِلكِه عن رَقبتِه بدَليلِ قَولِه : «مَنْ باعَ عَبدًا وله مالٌ فمالُه للبائِعِ، إلا أنْ يَشتَرطَه المُبتاعُ» (١) ولأنَّ السيِّدَ أحَقُّ بمَنافعِه وأَكسابِه في حَياتِه فكَذلك بعدَ مَماتِه، وممَّن رُويَ عنه أنَّ العَبدَ لا يَرثُ ولا يُورثُ ولا يُحجبُ: علِيٌّ وزَيدٌ، وبه قالَ الثَّوريُّ ومالِكٌ والشافِعيُّ وإِسحاقُ وأَصحابُ الرأيِ (٢).

ثانيًا: القَتلُ:

أجمَعَ أهلُ العِلمِ على أنَّ القَتلَ العَمدَ يَمنعُ المِيراثَ، فمَن قتَلَ مُورِّثَه عَمدًا فلا يَرثُ؛ لقَولِ النَّبيِّ : «لا يَرثُ القاتِلُ»؛ لأنَّ اللهَ تَعالى جعَلَ استِحقاقَ المِيراثِ تَواصلًا بينَ الأَحياءِ والأَمواتِ لاجتِماعِهم على المُوالاةِ، والقاتِلُ قاطِعٌ للمُوالاةِ عادِلٌ عن التَّواصلِ فصارَ أَسوأَ حالًا من المُرتدِّ، ولأنَّه لو ورِثَ القاتِلُ لصارَ ذلك ذَريعةً إلى قَتلِ كلِّ مُورِّثٍ رغِبَ وارِثُه في استِعجالِ مِيراثِه، وما أَفضَى إلى مِثلِ هذا فالشَّرعُ مانِعٌ منه (٣).


(١) أخرجه البخاري (٢٢٥٠)، ومسلم (١٥٤٣).
(٢) «المغني» (٦/ ٢٢٩)، ويُنظَر: «الجوهرة النيرة» (٦/ ٤٣٥)، و «اللباب» (٢/ ٦١٣)، و «التاج والإكليل» (٥/ ٥٠٧، ٥٠٨)، و «شرح مختصر خليل» (٨/ ٢٢٢)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٦/ ٥٨٧)، و «تحبير المختصر» (٥/ ٦٢٤، ٦٢٥)، و «حاشية الصاوي» (١١/ ١٠٤)، و «النجم الوهاج» (٦/ ١٧٣)، و «مغني المحتاج» (٤/ ٤٢)، و «كشاف القناع» (٤/ ٥٩٢، ٥٩٣)، و «منار السبيل» (٢/ ٤٠٢).
(٣) «الحاوي الكبير» (٨/ ٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>