للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

البَطشُ، والرِّجلانِ تَزنِيانِ فزِناهُما المَشيُ، والفَمُ يَزني فزِناهُ القُبَلُ»، وفي روايةٍ صَحيحةٍ: «العَينانِ تَزنِيانِ، والرِّجلانِ تَزنِيانِ، والفَرْجُ يَزني» (١).

الحالةُ الثانيةُ: أنْ يكونَ النَّظرُ لأجنَبيةٍ شابَّةٍ تُشتهَى لسَببٍ:

لا خِلافَ بينَ الفُقهاءِ على أنهُ يَجوزُ النَّظرُ إلى المرأةِ الشابَّةِ الأجنَبيةِ للحاجَةِ والضَّرورةِ إلى ما يَحرمُ النظرُ إليهِ.

قالَ الحَنفيةُ: يَجوزُ للقاضي إذا أرادَ أنْ يَحكمَ عليها وللشَّاهدِ إذا أرادَ أنْ يَشهدَ عليها أنْ يَنظرَ إلى وَجهِها وإنْ خافَ الشَّهوةَ؛ لأنهُ مُضطرٌّ إليه في إقامةِ الشَّهادةِ، أصلُه شُهودُ الزِّنا الَّذينَ لا بُدَّ مِنْ نظَرِهم إلى العَورةِ إذا أرادُوا إقامةَ الشَّهادةِ، ومَعلومٌ أنَّ النَّظرَ إلى الفرْجِ في الحُرمةِ فوقُ النَّظرِ إلى الوَجهِ، ومع ذلكَ سقَطَتْ حُرمتُه لِمَكانِ الضَّرورةِ، فهذا أَولى.

ولا يَحلُّ له أنْ يَمسَّ وجْهَها ولا كَفَّيها وإنْ كانَ يأمَنُ الشَّهوةَ؛ لقِيامِ المُحرِّمِ وانعِدامِ الضَّرورةِ، بخِلافِ النَّظرِ؛ لأنَّ فيهِ ضَرورةً، ولأنَّ اللَّمسَ أغلَظُ مِنْ النظرِ، ولأنَّ الشَّهوةَ فيهِ أكثَرُ، وهذا إذا كانَتْ شابَّةً تُشتهَى، أمَّا إذا كانَتْ عَجوزًا لا تُشتهَى لا بأسَ بمُصافحَتِها ومَسِّ يَدِها؛ لانعِدامِ خَوفِ الفِتنةِ.

وأمَّا النَّظرُ لتَحمُّلِ الشَّهادةِ إذا اشتَهَى قيلَ: مُباحٌ، كما في حالَةِ الأداءِ، والأصَحُّ أنه لا يُباحُ؛ لأنه يُوجَدُ مَنْ لا يَشتهِي يَشهدُ، فلا ضَرورةَ.


(١) «الزواجر» (٢/ ٥٣٣، ٥٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>