للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل في الذين لا يَجوزُ قَتلُهم قَصدًا من الكُفارِ الحَربيِّين

نَصَّ الفُقهاءُ على عَدمِ جَوازِ قَصدِ قَتلِ مَنْ يَلي في القِتالِ إلا أنْ يَكونوا من أهلِ القِتالِ.

والذينَ لا يَجوزُ قَتلُهم هُمْ:

١ - النِّساءُ والصِّبيانُ والمَجانينُ:

اتَّفقَ الفُقهاءُ على أنَّه لا يَجوزُ في الجِهادِ قَصدُ قَتلِ النِّساءِ والصِّبيانِ والمَجانينِ والخُنثى المُشكِلِ إلا أنْ يَكونوا من أهلِ القِتالِ.

وذلك لما رُوي عن ابنِ عُمرَ قالَ: «وُجِدت امرأةٌ مَقتولةٌ في بعضِ مَغازِي رَسولِ اللهِ فنَهى رَسولُ اللهِ عن قَتلِ النِّساءِ والصِّبيانِ» (١).

قالَ الإمامُ النَّوويُّ : أجمَع العُلماءُ على العَملِ بهذا الحَديثِ وتَحريمِ قَتلِ النِّساءِ والصِّبيانِ إذا لم يُقاتِلوا؛ فإنْ قاتَلُوا قالَ جَماهيرُ العُلماءِ يُقتَلون (٢).


(١) رواه البخاري (٢٨٥٢)، ومسلم (١٧٤٤).
(٢) «شرح مسلم» للنووي (١٢/ ٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>