للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شُروطُ وُجوبِ الحَدِّ:

يُشترطُ لوُجوبِ الحَدِّ على مَنْ شَربَ الخمرَ أو المُسكِرَ عَدةُ شُروطٍ لا بُدَّ مِنْ تَوافرِها، وهي:

الشَّرطُ الأولُ: أنْ يَكونَ مُكلَّفًا بالِغًا عاقِلاً:

اتَّفقَ الفُقهاءُ على أنَّ الصَّبيَّ أو المَجنونَ إذا شَربَ الخَمرَ أو المُسكِرَ الذي يَجبُ به الحَدُّ أنه لا حَدَّ على واحِدٍ منهُما؛ لعَدمِ التكليفِ؛ لقَولِ النبيِّ : «رُفعَ القَلمُ عن ثَلاثةٍ: عن المَجنونِ المَغلوبِ على عَقلِه حتى يَفيقَ، وعن النائمِ حتى يَستيقظَ، وعن الصبيِّ حتى يَحتلمَ» (١) (٢).

الشَّرطُ الثَّاني: أنْ يَكونَ مُسلِمًا:

نَصَّ جُمهورُ الفُقهاءِ الحَنفيةُ على المُفتَى به عندَهم والمالِكيةُ والشافِعيةُ في المَذهبِ والحَنابلةُ على أنه يُشترطُ فيمَن يُقامُ عليه حَدُّ الشُّربِ أنْ يكونَ مُسلِمًا، فإنْ كانَ ذمِّيًّا أو حَربيًّا أو مُعاهدًا فلا يُقامُ عليه الحَدُّ؛ لأنه لم يَلتزمْ بالذِّمةِ إلا ما يَتعلقُ بالآدَميينَ (٣).


(١) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: رواه أبو داود (٤٤٠١)، وغيرُه.
(٢) «الدر المختار» (٤/ ٣٧)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٦/ ٣٦٦)، و «تحبير المختصر» (٥/ ٣٩٩)، و «النجم الوهاج» (٩/ ٢٢٤)، و «مغني المحتاج» (٥/ ٥٠٧)، و «كشاف القناع» (٦/ ١٤٩)، و «منار السبيل» (٣/ ٣٢٤).
(٣) «حاشية ابن عابدين» (٤/ ٣٧)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٦/ ٣٦٦)، و «تحبير المختصر» (٥/ ٣٩٩)، و «النجم الوهاج» (٩/ ٢٢٤)، و «مغني المحتاج» (٥/ ٥٠٧)، و «تحفة المحتاج» (١١/ ٩٤)، و «كشاف القناع» (٦/ ١٤٩)، و «منار السبيل» (٣/ ٣٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>