للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَسجدُ المَأمومُ؛ لأنَّه يَصيرُ مُخالِفًا؛ ولِأنَّ المَأمومَ إنَّما يَسجُدُ تَبَعًا؛ فإذا لم يَسجُدِ الإمامُ لم يُوجَدِ المُقتَضِي لِسُجودِ المَأمومِ.

وذَهب الإمامُ مالِكٌ والشافِعيُّ وأحمدُ في رِوايةٍ إلى أنَّ المَأمومَ يَسجُدُ لِلسَّهوِ إذا لم يَسجُدِ الإمامُ؛ لأنَّ صَلاةَ المَأمومِ نقصَت بسَهوِ الإمامِ، ولم تَنجَبِر بسُجودِه؛ فيَلزمُ المَأمومَ جَبرُها (١).

سُجودُ المَسبوقِ لِلسَّهوِ:

إذا أدرَكَ (٢) المَسبوقُ بَعضَ صَلاةِ الإمامِ وقد سَها الإمامُ فيما لم يُدرِكه فيه؛ فقدِ اختَلفَ العُلماءُ في مَوضِعِه -أي: السُّجودِ- بعدَ اتِّفاقِهِم على أنَّه يَسجُدُ:


(١) «ردُّ المُحتار» (١/ ٤٩٩)، و «البناية» (٢/ ٦٦، ٦٦٢)، والخَرشي (١/ ٣٣١، ٣٣٢)، والأم (١/ ١١٥)، و «روضَة والطالِبِين» (١/ ١٦٢)، و «المجموع» (٤/ ١٤٣، ١٤٧)، و «المغني» (٢/ ٢٣٣).
(٢) اختلفَ العُلماءُ في مِقدارِ الإداركِ الذي يَلزَمُ به متابعةُ الإمامِ في سجودِ السهوِ؛ فذهبَ الجمهورُ مِنْ الحنفيةِ والشافعيةِ والحنابلةِ إلى أن المصلِّيَ إذا أدركَ مع إمامِه أيَّ رُكنٍ من أركانِ الصلاةِ قبل سجودِ السهوِ وجبَ عليه متابعةُ إمامِه في سجودِ السهو، وسواءٌ كان هذا السهوُ قبلَ الاقتِداءِ أو بعدَه؛ لعمومِ قولِه : «إنما جُعِلَ الإِمَامُ ليُؤتَمَّ بِهِ». ولِقولِه : «فما أَدرَكتُم فَصَلُّوا وما فَاتَكُم فَأَتِمُّوا».
وذهبَ المالكيةُ في المَشهورِ وأحمَدُ في روايةٍ إلى أنه إذا لم يُدرِكِ المسبوقُ مع الإمامِ ركعةً من الصلاةِ فلا سجودَ عليه، سواءٌ كان السجودُ بعدِيًّا أو قَبلِيًّا، وإذا سجدَ مع إمامِه بطلت صلاتُه عامدًا أو جاهلًا، لأنه غيرُ مأمومٍ حقيقةً، ولذا لا يسجُدُ بعد تمامِ صلاتِه، وأما البَعدِيُّ فتَبطُلُ بسجودِه ولو لَحِقَ ركعةً، قالَ الخَرشِيُّ من المالكيةِ: وهو الصوابُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>