للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لَبنُ الفَحلِ هلْ يُحرِّمُ أم لا؟

اتَّفقَ فقهاءُ المَذاهبِ الأربعةِ على أنَّ لبَنَ الفَحلِ يُحرِّمُ ما يُحرِّمُ النسَبُ، فإذا أرضَعَتِ المرأةُ طِفلًا مِنْ وَطءِ رَجلٍ حَرُمَ هذا الطفلُ على الرجلِ زَوجِ هذهِ المرأةِ وأقاربِه كما يَحرمُ ولدُهُ مِنَ النسبِ؛ لِمَا رَويَ عن عَمرَةَ بنتِ عبدِ الرحمنِ أنَّ عائِشةَ زوْجَ النبيَّ أخبَرَتْها «أنَّ رَسولَ اللهِ كانَ عِندَها، وأنها سَمعَتْ صَوتَ رَجلٍ يَستأذِنُ في بَيتِ حَفصةَ، قالَتْ: فقُلتُ: يا رسولَ اللهِ هذا رَجلٌ يَستأذِنُ في بَيتِكَ، فقالَ النبيُّ : «أُراهُ فُلانًا -لعَمِّ حَفصةَ مِنْ الرَّضاعةِ-، قالَتْ عائِشةُ: لو كان فُلانٌ حيًّا -لعَمِّها مِنْ الرَّضاعةِ- دخَلَ علَيَّ؟، فقالَ: نَعمْ، الرَّضاعةُ تُحرِّمُ ما تُحرِّمُ الوِلادةُ» (١).

وعنْ عُروةَ بن الزُّبَيرِ عن عائِشةَ قالَتْ: استَأذَنَ عَليَّ أفْلَحُ فلَمْ آذَنْ له، فقالَ: أتَحتَجِبينَ منِّي وأنا عمُّكِ؟ فقُلتُ: وكيفَ ذلكَ؟ قالَ: أرضَعَتْكِ امرأةُ أخِي بلَبنِ أخي، فقالَتْ: سأَلْتُ عن ذلكَ رَسولَ اللهِ فقالَ: «صدَقَ أفْلَحُ، ائْذنِي له» (٢).

وفي روايةٍ عن عُروةَ عن عائِشةَ أنها قالَتْ: جاءَ عَمِّي مِنْ الرَّضاعةِ فأستَأذنَ علَيَّ فأَبَيْتُ أنْ آذَنَ له حتَّى أَسألَ رسولَ اللهِ ، فجَاءَ رسولُ اللهِ فسَأَلتُه عن ذلكَ فقالَ: «إنهُ


(١) رواه البخاري (٤٨١١)، ومسلم (١٤٤٤).
(٢) رواه البخاري (٢٥٠١)، ومسلم (١٤٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>