للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٨ - قِراءةُ شَيءٍ مِنْ القُرآنِ بعدَ الفاتِحةِ:

اتَّفق الفُقهاءُ على أنَّ قِراءةَ سُورةٍ بعدَ الفاتِحةِ مَسنونٌ في الفَجرِ والأُولَيَينِ مِنْ كلِّ رُباعِيَّةٍ والمَغربِ.

قالَ ابنُ قُدامةَ : لا نَعلمُ بينَ أهلِ العِلمِ خِلافًا في أنَّه يُسنُّ قِراءةُ سُورةٍ مع الفاتِحةِ في الرَّكعتَينِ الأُولَيَينِ مِنْ كلِّ صَلاةٍ، ويَجهَرُ بها فيما يَجهَرُ فيه بالفاتِحةِ، ويُسِرُّ فيما يُسِرُّ بها فيه، والأصلُ في هذا فِعلُ النَّبيِّ ، فإنَّ أبا قَتادةَ رَوى: «أنَّ النَّبيَّ كانَ يَقرأُ في الرَّكعتَينِ الأُولَيَينِ مِنْ الظُّهرِ بِفَاتِحَةِ الكتابِ وَسُورَتَينِ، يُطَوِّلُ في الأُولَى، وَيُقَصِّرُ في الثَّانيَةِ، وَيُسمِعُ الآيَةَ أَحيَانًا، وَكانَ يَقرأُ في الرَّكعتَينِ الأُولَيَينِ مِنْ العَصرِ بِفَاتِحَةِ الكتابِ وَسُورَتَينِ، يُطَوِّلُ في الأُولَى، وَيُقَصِّرُ في الثَّانيَةِ، وَكانَ يُطَوِّلُ في الأُولَى مِنْ صَلاة الصُّبحِ، وَيُقَصِّرُ في الثَّانيَةِ» (١).

وَفِي رِوَايَةٍ: «فِي الظُّهرِ كانَ يَقرأُ في الرَّكعتَينِ الأُخرَيَينِ بِأُمِّ الكتابِ» مُتفقٌ عليه.

ورَوى أبو بَرزَةَ أنَّ النَّبيَّ : «كانَ يَقرأُ في الصُّبحِ مِنْ السِّتِّينَ


(١) رواه البخاري (٧٥٩)، ومسلم (٤٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>