للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا يَفتقرُ التَّتابعُ إلى نيَّةٍ، ويَكفي فِعلُه؛ لأنه شَرطٌ، وشَرائِطُ العِباداتِ لا تَحتاجُ إلى نيَّةٍ، وإنَّما تَجبُ النِّيةُ لأفعالِها، وهذا أحَدُ الوُجوهِ لأصحابِ الشافِعيِّ، والوَجهُ الآخَرُ أنها واجِبةٌ لكلِّ لَيلةٍ؛ لأنَّ ضَمَّ العِبادةِ إلى العِبادةِ إذا كانَ شَرطًا وجَبَتِ النِّيةُ فيهِ كالجَمعِ بينَ الصَّلاتَينِ، والثالثُ: تَكفِي نيَّةُ التَّتابعِ في اللَّيلةِ الأُولى.

ولنَا: إنه تَتابعٌ واجِبٌ في العِبادةِ، فلَم يَفتقرْ إلى نيَّةٍ كالمُتابعةِ بينَ الرَّكعاتِ، ويُفارِقُ الجَمعَ بينَ الصَّلاتَينِ؛ فإنَّ ذلكَ رُخصةٌ، فافتَقرَ إلى نيَّةِ الترخُّصِ، وما ذَكَروهُ يَنتقضُ بالمُتابَعةِ بينَ الرَّكعاتِ (١).

إذا أفطَرَتِ المرأةُ لعُذرٍ في الكفَّارةِ بسَببِ الحَيضِ أو النِّفاسِ:

أجمَعَ أهلُ العِلمِ على أنَّ الصَّومَ إذا كانَ واجِبًا على المَرأةِ بسَببِ القَتلِ أو بسَببِ مُطاوَعةِ الزوجِ في الجِماعِ في رَمضانَ -عِنْدَ مَنْ يَقولُ بهِ، وهُم الجُمهورُ خِلافًا للشافِعيةِ- فصامَتْ وحاضَتْ في أثناءِ الصَّومِ قبلَ أنْ تُتمَّهُ وجَبَ عليها قَضاءُ أيَّامِ حَيضِها إذا طَهرَتْ، وأنَّ هذا الإفطارَ لا يَقطعُ التَّتابعَ.

قالَ الإمامُ ابنُ المُنذِرِ : وأجمَعُوا على الصَّائمةِ صَومًا واجِبًا إنْ حاضَتْ قبلَ أنْ تُتمَّهُ أنها تَقضِي أيَّامَ حَيضِتها إذا طَهرَتْ (٢).


(١) «المغني» (٨/ ٢١).
(٢) «الإجماع» (٨٤)، و «الإشراف» (٥/ ٣٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>