للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولأنَّه جِلدٌ طاهِرٌ طرَأَت عليه نَجاسةٌ جازَ أنْ يُطهَّرَ كجِلدِ المُذكَّاةِ إذا تنجَّسَ (١).

ولأنَّ العادةَ جاريةٌ بينَ المُسلِمينَ بلُبسِ جِلدِ الثَّعلبِ وغيرِه في الصَّلاةِ وغيرِها من غيرِ نَكيرٍ، فدَلَّ على الطَّهارةِ (٢).

وأَجابوا عن أدِلةِ المانِعينَ أنَّ قَولَه تَعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾ خصَّصَه قَولُ النَّبيِّ : «أيُّما إِهابٍ دُبغَ فقد طهُرَ».

وجمَعَ الحافِظُ ابنُ حَجرٍ بينَ هذَين الحَديثَينِ، حَديثِ عبدِ اللهِ بنِ عُكَيمٍ وحَديثِ: «هلَّا استَمتَعتُم، أو انتَفَعتُم بإِهابِها» قالَ: وأَقوى الجَمعِ بينَ الحَديثَينِ بأنْ يُحملَ الإِهابُ على الجِلدِ قبلَ الدِّباغِ أنَّه بعدَ الدِّباغِ لا يُسمَّى إهابًا إنَّما يُسمَّى قُربةً وغيرَ ذلك، وقد نُقلَ ذلك عن أئِمةِ اللُّغةِ كالنَّضرِ بنِ شُميلٍ، وهذه طَريقةُ ابنِ شاهِينَ وابنِ عبدِ البَرِّ والبَيهَقيِّ (٣).

١٣ - رَوثُ ما لا يُؤكلُ لَحمُه:

قالَ ابنُ هُبيرةَ : واتَّفَقوا -أي: الأئِمةُ الأربَعةُ- على أنَّ رَوثَ ما لا يُؤكلُ لَحمُه نَجسٌ، إلا أبا حَنيفةَ: فإنَّه يَرى أنَّ ذَرقَ سِباعِ الطَّيرِ، كالبازِ، والصَّقرِ، والباشَقِ، ونَحوِها طاهِرٌ (٤).


(١) «المجموع» (٢/ ٢٩).
(٢) «بدائع الصنائع» (١/ ٢٨٥).
(٣) «فتح الباري» (٩/ ٥٧٦).
(٤) «الإفصاح» (١/ ٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>